الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٤ - اللوث و القسامة
(السؤال ١٠٦٤): مع احترامنا للفتوى الشريفة في خصوص القسامة في الجراحات البدنية نرجو بيان ما يلي:
أ) هل يلزم من أجل احراز القسامة قسم المجروح مع سائر الأقرباء؟
الجواب: نعم، يلزم.
ب) في الفرض (أ) إذا كان المجروح صغيراً أو مجنوناً، فكيف تجرى القسامة؟
الجواب: يُجرى القسم وليّه بالنيابة عنه.
ج) إذا كانت الجناية الواردة عليه توجب سدس الدية أو أقل في قسامة الأعضاء، فهل يكفي قسم المجروح لوحده؟
الجواب: نعم، يكفي ذلك.
د) في الفرض (ج) إذا كان المجروح مجنوناً أو صغيراً، فهل يكفي وليّه القهري؟
الجواب: نعم، يكفي ذلك. و ضمناً ينبغي الالتفات إلى أنّ القسامة في الأعضاء توجب الدية فقط لا القصاص.
(السؤال ١٠٦٥): إذا كان كل من الجاني و المجنى عليه صغيراً، فهل تقبل مطالبة عاقلة المجنى عليه للقسامة لإثبات جناية الصغير خطأً؟ و في الفرض أعلاه هل يمكن الحكم على عاقلة الجاني بدفع الدية؟
الجواب: إنّ المطالبة بالقسامة تكون من صلاحية ولي الطفل و تجري عليها أحكامها.
(السؤال ١٠٦٦): لو لم يكن المورد من موارد اللوث و إجراء القسامة، حيث يصل الدور إلى قسم المنكر، فإذا ردّ المنكر القسم إلى المدّعي، فهل يثبت القصاص بهذا القسم، أم تثبت الدية فقط؟
الجواب: في مثل هذه الموارد لا تثبت الدعوى بالقسم.
(السؤال ١٠٦٧): هل هناك مانع من استماع قسم الحالفين في حضور جميع الحالفين و أولياء الدم، أم لا بدّ أن يتمّ حلفهم عند القاضي منفردين و بعيداً عن المؤثرات النفسية و بحضور أولياء الدم و سائر الحالفين كما هو الحال في استماع شهادة الشهود؟
الجواب: لا يشترط الانفراد في هذه المسألة.
(السؤال ١٠٦٨): نظراً إلى أنّ الغرض من القسامة تكميل و تتميم الظن لدى قاضي المحكمة و لرفع الترديد و الشبهة لديه ليصل للعلم و اليقين، فهل هناك إشكال في استماع قاضيين