الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٥ - الاستطاعة
الفصل الرابع عشر- أحكام الحجّ
الاستطاعة:
(السؤال ٣٦٨): إذا منع الزوج زوجته و هما لا يزالان في العقد من الذهاب إلى العمرة، و لكن نظراً إلى أنّ الزوجة لا زالت تعيش في بيت الأب و لا تعيش على نفقة زوجها فإنّها سافرت إلى العمرة، فهل يعدّ سفرها سفر معصية؟ و هل أنّ احرامها صحيح؟ و على أيّة حال فما هو تكليفها فعلًا؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن تسعى لكسب رضا زوجها، و لكن على أيّة حال فحجها و عمرتها صحيحان، و لكن الأحوط أن تجمع في صلاتها بين القصر و التمام، و إن كان سفرها هذا هو السفر الأول لها سواءً كان للحج أو العمرة، فإنّ إذن الزوج ليس شرطاً فيه.
(السؤال ٣٦٩): إذا كان سهم الشخص من الميراث بمقدار استطاعة الحج، و لكنّ هذا الشخص لا يملك سيارة، و من شأنه أن يملك سيارة رغم أنّه لا يعيش في ضيق، أي أنّه إذا لم يمتلك سيارة فإنّ حياته تسير سيراً طبيعياً، و لكنّه مع السيارة يعيش بصورة أفضل فهل يجب الحج على هذا الشخص؟
الجواب: إذا كان محتاجاً للسيارة جاز له شراؤها من ذلك المال.
(السؤال ٣٧٠): إذا حصل على سيارة من سهم الارث فهل يختلف الحال؟
الجواب: إذا كان محتاجاً لها فلا فرق.
(السؤال ٣٧١): إن إدارة الحج و الزيارة تقوم كل يوم و لمدّة سنوات عديدة بتسجيل أسماء الراغبين في حج التمتع، أي أنّ الراغبين يقومون بدفع مبلغ مليون تومان ليسجلوا أسماءهم