الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٧ - ضمان الجريرة
هدف له تأثير في نوع القتل؟
ج) هل ينسب القتل إلى الأشخاص الثلاثة أم إلى شخصين؟
د) في صورة انتساب القتل إلى شخصين و في فرض عدم إمكان تعيين أحدهما فما هو حكم المسألة؟
الجواب: أ إلى د) يجب على أيّة حال دفع دية الشخص المقتول إلى أولياء الدم، و تقسّم الدية على الأشخاص الثلاثة بشكل مساوٍ.
(السؤال ١١٦٩): إذا اشتكى شخص من آخر و تمّ إصدار الحكم باستدعائه إلى مركز الشرطة، فذهب الشرطي بسيارة المشتكي للمجيء بالمتهم. فامتنع المتهم من المجيء إلى مركز الشرطة، و بعد أن تحركت السيارة في طريق العودة قذفها المتهم بحجر كبير يزن كيلوين و نصف تقريباً فأصاب الحجر مع الأسف رأس المشتكي و أدّى إلى قتله، و يدعي أولياء المقتول أنّ الضارب قصد بعمله هذا قتل المشتكي، و يدعي الضارب أنّه قذف الحجر باتّجاه كلب كان في ذلك المكان و اتفق أن أصاب الحجر السيارة. و يستفاد من القرائن الخارجية و الأمارات الظنية و شهود الواقعة أنّ قذف الحجر كان قطعاً بقصد إلقائه على السيارة رغم أنّ الجاني لم يقصد الجريمة بشكل قطعي و لكنّ ذلك مشتبه. و من جهة أخرى فإنّ قصد قذف الحجر باتجاه الكلب كما يدعي القاتل غير عقلائي ظاهراً. فهل أنّ عمل القاتل هذا يحسب من القتل العمد؟
الجواب: في مفروض المسألة حيث لا يحرز قصد القتل العمد و لا أغلبية السبب، فيجب على الجاني دفع الدية.
ضمان الجريرة:
(السؤال ١١٧٠): جاء في المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات الإسلامي: «إذا تكفّل ضامن الجريرة دية جناية شخص آخر، فإنّه يعتبر من العاقلة» فهل أنّ ضامن الجريرة يعتبر من العاقلة مطلقاً أم يكون في عرض العاقلة؟
الجواب: إنّما يجب على ضامن الجريرة دفع الدية إذا لم يكن للمقتول وارث مطلقاً.
فعلى هذا الأساس يكون بعد العاقلة لا في عرضها.
(السؤال ١١٧١): في أي من طبقات الإرث يقع ضامن الجريرة؟