الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٥ - موجبات الضمان
الجواب: إذا كان اتصال الأسلاك الشائكة بالكهرباء خلافاً للقانون و عرف أهل المحلة و كان واقعاً في مسير عبور الجيران فإنّ صاحب المزرعة ضامن.
(السؤال ١١٦٣): إذا انفجرت قنبلة يدوية بيد أحد الأطفال و لم يعلم من أين و من هو الذي أتى بها، و كانت نتيجة الانفجار مقتل طفلين. و نظراً إلى أنّ كل واحد من أولياء الدم كان شاكياً من الآخر و يدعي أنّ ابن الثاني هو الذي جاء بالقنبلة اليدوية، فما هو الحكم؟ هل أنّ العاقلة هي المسئولة نظراً لكون المقتول صغيراً؟ و على فرض عدم توجيه التهمة إلى أحد، فما هو حكم الدية؟
الجواب: لهذه المسألة عدّة صور:
الأولى: أنّ نعلم يقيناً أنّ أحد الطفلين هو المسبب للقتل و لكنّه غير معلوم، فهنا تقسم دية شخص واحد على عاقلة الطرفين بأن تؤخذ الدية من عاقلة أحدهما و تعطى لولي الدم للمقتول الثاني و بالعكس.
الثانية: أنّه يحتمل وقوع هذه الحادثة صدفة و ليس هناك مسبب لها ففي هذه الصورة لا دية على أحد.
الثالثة: أن نعلم يقيناً بوجود شخص ثالث هو العامل للحادثة و هذا الشخص مجهول.
ففي هذه الصورة تقع الدية على بيت المال.
(السؤال ١١٦٤): كان أحد عمّال البناء يعمل في ترميم جدار قديم، و بينما كان مشغولًا بالحفر انهار الجدار فجأة و أدّى ذلك إلى موت العامل، و يدعي ورثته أنّه بما أنّ العامل مات حين أدائه للعمل فيجب على صاحب العمل دفع الدية. و من جهة أخرى يقول المعمار إنني قلت للعامل المتوفى: «لا ينبغي أن تعمل فعلًا في هذا الجدار إلى أن أعود» و لكنّ العامل قال له: «إنّ هذا الجدار قوي و لا تقع حادثة خلال تعميره» و عند ما خرجت و رجعت رأيت أنّ الجدار قد انهار و أنّ العامل قد توفي، فهل تقع الدية على صاحب العمل هذا؟
الجواب: إن صاحب العمل غير ضامن، إلّا أن يقرر قانون العمل ذلك و يتمّ تسوية الأمر طبقاً لقانون العمل.
(السؤال ١١٦٥): إذا جاء شخص بطفله إلى المستشفى لختانه، فقام الطبيب مضافاً إلى الختان بعملية جراحية حيث أخرج غدة دهنية بدون إذن الأب. و يقول الطب العدلي: إنّ