الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٨ - حكم الزنا لغير المسلمين
(السؤال ٩٤٠): هل أنّ كون الزاني بالعنف محصناً له تأثير في نوع العقوبة؟
الجواب: إنّ حكمه الإعدام على أيّة حال.
(السؤال ٩٤١): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالاغتصاب لبنتٍ باكر:
١- هل يوجب اغتصاب البنت غير البالغة و الباكر ضمان مهر المثل؟
الجواب: نعم، يوجب ضمان مهر المثل.
٢- في صورة بلوغ البنت في الفرضين أعلاه، ما هو الحكم؟
الجواب: لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين.
٣- إذا أوعد الرجل بنتاً باكراً بالزواج وزنا بها، فمع الالتفات إلى عدم الإكراه هل يضمن الزاني مهر المثل؟
الجواب: لا يضمن مهر المثل، و لكن يحكم عليه مضافاً إلى الحد بالتعزير لخداعه للبنت. و يتمكن الحاكم الشرعي أن يقترح عليه أنّه إذا تزوج من هذه البنت فإنّه لا يقوم بتعزيره، و إلّا فسوف يعزره تعزيراً شديداً.
(السؤال ٩٤٢): إذا كانت البنت في حالة إغماء في المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية لها، و زنى بها الطبيب أو شخص آخر، فهل يحسب من الزنا بالعنف؟
الجواب: نعم إنّه من الزنا بالعنف.
(السؤال ٩٤٣): إذا زنى الطبيب أو عالم نفساني أو شخص آخر بالفتيات اللاتي يشكينَ من اختلال نفسي و لا يسيطرن على مشاعرهن، فهل يحسب ذلك من الزنا بالعنف؟
الجواب: لا يحسب ذلك من الزنا بالعنف.
حكم الزنا لغير المسلمين:
(السؤال ٩٤٤): إذا ارتكب رجل و امرأة من غير المسلمين الزنا في البلد الإسلامي و كانا يعلمان بحكم الزنا في الشريعة الإسلامية، فما هو حكمهما إذا ثبت ارتكابهما لهذا العمل شرعاً و قانوناً؟
الجواب: يحق للقاضي أن يحكم عليهما طبق القانون الإسلامي، أو القانون الذي ينتميان إليه.
(السؤال ٩٤٥): إذا زنى رجل غير مسلم بامرأة مسلمة و توفرت شروط إجراء الحدّ،