الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٧ - الشجاج
ج) مع إذن الولي.
د) بدون إذن الولي.
ه) لغرض المنع من وقوع المنكر.
الجواب: لا ينبغي استخدام العقاب البدني مهما أمكن، و في صورة الضرورة يجب كسب الإذن من وليه، و لا ينبغي أن يتسبب في اسوداد و احمرار أو جرح البدن.
(السؤال ١٢٨٣): إن بعض الآباء يقومون بضرب أبنائهم بشدّة، و أحياناً تُرى آثار التعذيب على الطفل في المستشفى، و مع الأسف لا يوجد قانون لمنع حدوث مثل هذه الخروقات، فما حكمها؟
الجواب: في مثل هذه الموارد يجب دفع الدية و الأرش، و لا فرق بينها و بين الجنايات الأخرى.
(السؤال ١٢٨٤): هل أنّ الجرح الوارد بسبب اطلاق رصاصة من بندقية صيد يعدّ من مصاديق المادة ٤٨٣ من قانون العقوبات الإسلامي الذي يصرّح: «إذا أصابت رصاصة أو سهم و أمثال ذلك يد أو رجل شخص و نفذت فيه، فإذا كان المجني عليه رجلًا فإنّ ديته مائة دينار، و إذا كان امرأة فيجب دفع الأرش» فهل أنّ رصاصة بندقية الصيد الصغيرة تعتبر كرصاصة المسدس أو البندقية الحربية، حتى يشمله هذا القانون، أم لا يعتبر كذلك و الجرح المذكور يكون مشمولًا للمادة ٤٨٠ من قانون العقوبات الإسلامي الذي يعين الدية حسب نوع الجرح «الحارصة، الدامية، المتلاحمة، السمحاق، الموضحة، الهاشمة، المنقلة، المأمومة، الدامغة»؟
الجواب: إنّ هذا الحكم «حكم النافذة» لا يشمل رصاصة الصيد الصغيرة، و يجب الاستفادة من عناوين أخرى اشير إليها بالسؤال لدفع الدية.
(السؤال ١٢٨٥): إذا أزال الطبيب بعض الجلد لغرض ترميم الجرح أو الحرق الوارد في البدن، فهل تجب على ذلك الدية أو الأرش بشكل مستقل؟
الجواب: لا يجب دفع الدية و لا الأرش في هذا المورد.
(السؤال ١٢٨٦): كما تعلمون أنّ الدامغة عليها دية و أرش، و لكنّ الطبيب القانوني أعلن لزوم دفع أرش آخر بعنوان ضعف استحكام العظم الناشئ من «جرانبوتومي». فهل على الجاني دفع هذا الأرش؟