الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٠ - ١٠- دية الأعضاء الباطنية
كسر عظم القدم.
(السؤال ١٢١٢): إذا أصيبت قدم شخص في حادثة، فاضطر إلى قطعها، فهل تجب الدية؟
الجواب: إذا جرحت القدم بحيث تعطلت بصورة كاملة فاضطر لقطعها وجب دفع دية قطع القدم؟
٩- دية العضو التناسلي
(السؤال ١٢١٣): تمّ ختان ابني على يد طبيب، و لكن بسبب عدم الاهتمام و عدم المهارة في العملية الجراحية كانت هناك خسائر كالتالي:
١- زوال جميع الجلد على العضو.
٢- قطع بعض الآلة التناسلية.
٣- إيجاد ضيق في المجرى البولي و اعوجاج في الآلة.
٤- زوال المقدرة على المقاربة و اللذة الجنسية (بسبب فقدان الجلد الطبيعي على العضو) و عدم الإنزال، و بالتالي عدم القدرة على التناسل، أي العقم.
٥- القيام بعملية جراحية للعضو و ترميمه.
فكيف يمكن حساب مقدار هذه الخسائر المذكورة؟
الجواب: بالنسبة للأضرار التي لحقت بجلد العضو و ضيق المجرى و اعوجاج العضو يتعلق به الأرش طبقاً لتشخيص أهل الخبرة. و بالنسبة للعقم فإن لم يتمكن من علاجه فعليه الأرش أيضاً.
١٠- دية الأعضاء الباطنية
(السؤال ١٢١٤): هل توجد دية معينة للأعضاء الباطنية للبدن أم عليها الأرش؟
الجواب: إنّ هذه الأعضاء يجب فيها الأرش و لا تجري في هذه الأعضاء قاعدة الوحدة و التعدد.
(السؤال ١٢١٥): إذا أحدث شخص جرحاً «من قبيل الجائفة» عمداً بشخص آخر بواسطة السكين و أمثاله، و بسبب هذه الضربة أصيب الطحال أو القلب أو سائر الأحشاء بصدمة و ضرر، و طبقاً لنظر الطبيب القانوني أنّه يوجد نقص عضوي في داخل البدن بسبب هذه