الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٢ - ١١- دية الكسور
الجواب: إذا كان نقص العضو بيّناً فعليه الأرش.
(السؤال ١٢٢١): في الموارد التي يشفى فيها كسر الضلع مع بقاء نقص في العضو، فهل يمكن للمحكمة المطالبة- مضافاً إلى الدية المقررة- بالأرش أيضاً بسبب نقص العضو؟
الجواب: كالجواب في المسألة السابقة.
(السؤال ١٢٢٢): ما هو مقدار دية كسر الحوض الذي تمّ علاجه و لكن مع نقص العضو أو بدون نقص العضو؟ و هل أنّ دية عظم الحوض ترتبط بعظم الرجل أم لا؟
الجواب: عليه الأرش.
(السؤال ١٢٢٣): إنّ دية كسر العظم في صورة عدم شفائه يساوي ١٥ دية ذلك العضو، و في صورة الشفاء ٤٥ من ١٥، و لكن في صورة عدم الشفاء الكامل أي تمّ علاج الكسر بشكل ناقص «مثلًا ٥٠% أو ٩٠% كما هو الغالب» فهل في مثل هذه الموارد تحسب الدية بتلك النسبة المذكورة، أم يجب دفع دية الشفاء الناقص إلى أن يتمّ شفاؤه بصورة كاملة؟
الجواب: إنّ معيار الشفاء الكامل هو العرف، فلو لم يحصل ذلك فالدية المذكورة ثابتة.
(السؤال ١٢٢٤): هل تتمكن المحاكم الشرعية قبل تشخيص حال المنجى عليه من حيث شفائه الكامل أو عدم شفائه أن تصدر الحكم على الجاني؟ مثلًا لو انكسر اصبع شخص، و يقول الطبيب: «لا استطيع اظهار نظري في مسألة شفاء أو عدم شفاء الاصبع إلّا بعد ثلاثة أشهر» فهل يجوز للمحكمة الشرعية تأخير إصدار الحكم، أم يحق لها تعيين دية عدم الشفاء فعلًا؟
الجواب: يمكن للمحكمة تعيين الدية بالقدر المتيقن، و توكل الحكم بالنسبة إلى الباقي انتظاراً للنتيجة.
(السؤال ١٢٢٥): هل لعظم الكف و القدم دية معينة أم يجب تعيين الأرش؟
الجواب: إنّ دية عظم الكف هي ٤٠ ديناراً و عظم القدم عليه الأرش. و إذا كسرت بعض عظام الكف فإنّ الدية المذكورة تقسم عليها.
(السؤال ١٢٢٦): ما هو المراد من كسر فقرات الظهر؟ هل هو كسر إحدى الفقرات، أم انفصال الفقرات عن بعضها؟ و هل تجب الدية في كسر إحدى فقرات الظهر أم يجب الأرش؟ فإذا كان الواجب هو الدية فكيف يمكن حسابها؟
الجواب: المراد من كسر فقرات الظهر هو كسر إحدى الفقرات أو أكثر. و إذا انفصلت