الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٤ - أحكام النظر
٤- ورد في فتوى المشهور: «أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها» فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة؟
الجواب: ١- ٤: إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين، و لكن أحياناً توجد بعض الظروف «كالظروف التي في زماننا» تستوجب إيجاد قيود و شروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالًا سيئاً، و اشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل، و أمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة، بل هنّ في حكم «من لا تحيض في سن من تحيض».
(السؤال ٦٧٣): إذا اختلفا في العقد الدائم و المؤقت، فما هو الحكم؟ الرجاء ذكر الأدلة إن أمكن.
الجواب: في صورة الاختلاف بين العقد الدائم و المؤقت لا يصحّ الرجوع إلى الألفاظ، بل نرى أنّ التفاوت بين هذين العقدين هو من قبيل الأقل و الأكثر فنأخذ بالقدر المتيقن و هو الأقل و نترك الأكثر إلّا أن يقوم دليل على الأكثر. و لا نقبل في فرض ترك ذكر المدّة بانقلاب العقد المؤقت إلى دائم، فإنّ قاعدة «العقود تابعة للقصود» حاكمة في جميع الموارد.
أحكام النظر:
(السؤال ٦٧٤): في الآونة الأخيرة تقوم بعض النسوة بوضع مساحيق تجميل على الحواجب و الشفاه «يتمثل في خط غامق حول الحاجب و الشفاه مع وضع شامة» و هو من الزينة طبعاً، و أحياناً لا يمكن ستره، فالرجاء بيان هل أنّ هذا العمل مشمول لقوله تعالى:
«وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...» [١]، أم لا؟ و ما حكم النظر إلى وجوه هؤلاء النسوة؟
الجواب: الآية الشريفة: «وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...» و مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله: «إلّا ما ظَهَرَ مِنها» لا تشمل الزينة الموجودة في الوجه و الكفين، و لكن إذا كانت هذه الزينة شديدة و موجبة للفساد و الإثارة، فلا تجوز.
(السؤال ٦٧٥): ما حكم النظر إلى أعضاء بدن المرأة الكافرة غير الذمية؟
[١] سورة النور، الآية ٣١.