الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٥ - أحكام النظر
الجواب: لا إشكال في النظر إلى الأعضاء المكشوفة عادة في العرف و بدون قصد اللذة.
(السؤال ٦٧٦): هل يجوز رؤية الصور أو الأفلام الإباحية للمتزوجين لغرض تحريك الغريزة و تشويق المقاربة؟ و لو كان فيه إشكال فما حكم الأشخاص الذين يضطرون إلى النظر لهذه الأفلام لتحريك الغريزة الجنسية فيهم؟
الجواب: لا يجوز النظر إلى هذه الأفلام إلّا في حال الضرورة، و ضمناً يجب أن يكون معلوماً أنّ مشاهدة هذه الأفلام تورث ضعف القوّة الجنسية تدريجياً.
(السؤال ٦٧٧): يوجد في بعض الحمامات داخل المدينة شخص يعمل على تغسيل الأشخاص بالصابون و الكيس و إزالة الشعر الزائد في البدن، و نظراً لعدم جواز النظر إلى العورة، فهل يجوز هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز النظر إلى عورة الآخر سواء لإزالة الشعر عن العانة أو لُامور اخرى، و لكن لا مانع من إزالة الشعر تحت الابط و أمثال ذلك بواسطة مماثل.
(السؤال ٦٧٨): السائد في الإدارات و المراكز العسكرية في البلاد، سواءً في الجيش أو الحرس الثوري أو الشرطة و بعض الإدارات الحكومية من هذا القبيل، هو لزوم المعاينة البدنية الكاملة لمن يريد الدخول في سلك هذه القوات العسكرية للحصول على الاطمئنان الكامل على سلامته الجسمية. و يتمّ معاينة جميع أعضاء البدن في هذه الاختبارات و منها الأجهزة التناسلية. فهل يجوز للطبيب المماثل النظر إلى الآلة التناسلية للشخص و لمسها لاحراز سلامة الشخص؟
الجواب: يجوز ذلك في موارد الضرورة، و المراد من الضرورة أنّ المعاينة البدنية لازمة لذلك العمل و لا يمكن قبول الشخص بدون معاينة بدنية، و ذلك الشخص بحاجة للتوظيف و الاستخدام.
(السؤال ٦٧٩): ما حكم النظر بدون ريبة إلى التصاوير و الأفلام التي تكشف عن مواضع من البدن يجب أن لا تظهر للنظر شرعاً؟
و كذلك ما حكم النظر إلى العورتين في التصاوير و الأفلام بدون ريبة؟ و هل أنّ التعرف على صاحب الصورة في الفيلم له حكم أيضاً؟
و ما هو المراد من التعرف على الشخص شرعاً؟ هل يكفي مجرّد اسمه و رسمه؟
الجواب: لا إشكال في النظر إلى الأفلام التي تظهر أعضاء البدن إذا كان النظر بدون