الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٦ - الأوراق التي لها اعتبار مالي
الجواب: في مفروض السؤال فإنّ منح خيار الفسخ في البيع يعدّ فضولياً و منوطاً بإذن البائع، و لكن إذا لم يقبل البائع بالفسخ فللمشتري حق الفسخ.
بيع الاعتبار:
(السؤال ٥٣٤): إذا تمكن شخص من اكتساب سمعة و شهرة جيدة بسعيه و نشاطه في بيع الأشياء الجيدة، و بعد كسب هذا الاعتبار الاجتماعي تمكن من بيع بضاعته بسهولة و يسر.
فهل يمكنه بيع هذا الاعتبار لشخص آخر؟ الرجاء الاجابة عن هذا السؤال في فرضين:
أ) أن يدفع للآخر قسماً من رأس ماله، غاية الأمر أنّه يبيعه له بأكثر من قيمته المتعارفة بسبب اعتباره الجيد.
ب) أن يبيعه اعتباره فقط، بمعنى أن يمنح الآخر إذناً ببيع بضاعة ذلك الشخص باسم البائع و لقبه، و يستلم منه مبلغاً من المال بسبب هذا الاذن.
الجواب: أ و ب) يجوز في كلتا الصورتين.
(السؤال ٥٣٥): إذا لم يربح صاحب الحانوت ربحاً جيداً من عمله، و لذلك أجّر الحانوت لشخص آخر، فعمل المستأجر بسعيه الجاد و صرف بعض النفقات لتغيير نوع البضاعة على اكتساب سمعة جيدة و اعتبارٍ حسنٍ لهذا الحانوت. فهل يحق للمستأجر بعد انتهاء مدّة الاجارة أن يمتنع عن بذل ثمرة عمله و اعتباره مجاناً للمؤجر و يطلب مبلغاً معيناً من صاحب الحانوت في مقابل الاعتبار الذي حازه الحانوت؟
الجواب: إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الاجارة فلا إشكال، و في غير هذه الصورة لا يجوز.
(السؤال ٥٣٦): هل أنّ حق الكسب و المقدمة المالية التي تفرضها المحاكم على المالكين لدفعها إلى المستأجرين بهذا العنوان مشروعة؟
الجواب: لا دليل لدينا على مشروعيتها، و إن كان الأفضل للطرفين التصالح.
الأوراق التي لها اعتبار مالي:
(السؤال ٥٣٧): في هذا الزمان- مضافاً إلى سهام الشركات- هناك أوراق اخرى لها اعتبار مالي في أغلب أسواق البورصة العالمية. و الدافع الأصل لإيجاد هذه الأوراق بواسطة