الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢١ - الزواج المؤقت
قول هو المقدم، و على من تكون البيّنة؟
الجواب: في أجواء العرف و العادة أنّ المرأة تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع، فلا يسمع قول المرأة إذا كان على خلاف ذلك، إلّا أن تثبت أنّها أخبرت الزوج بعدم قصد التبرع و أنّ زوجها وافق على ذلك أيضاً.
(السؤال ٦٦٦): إنّ زوجتي السابقة و بعد سنوات من الحياة المشتركة و بالرغم من دفع النفقة، أخذت تتحرك على مستوى الاساءة إليَّ و الاضرار بي، و طلبت أيضاً طلاق الخلع، و بعد أن تمّ الطلاق استلمت منّي جميع حقوقها، و أخذت جميع الذهب الذي اشتريته لها في السابق، (و الآن تساوي قيمته مليوني تومان تقريباً)، و أخرجتني من البيت و غصبته منّي لمدّة سنتين و نيف. و لم تكن زوجتي هذه ملتزمة بالتعاليم الإسلامية المقدّسة، فكانت تخرج من البيت بدون إذني و تمتنع من أداء تكاليفها البيتية، و الآن تطالب بأجرة المثل لعدّة سنوات، فهل تستحق أُجرة المثل؟
الجواب: إنّ الزوجة ليس لها حق غير النفقة و المهر باسم أُجرة المثل، إلّا إذا اشترطت في بداية الزواج أنّها لا تقوم بأعمال البيت مجاناً، فإذا لم تشترط هذا الشرط، و كان العرف و العادة و التقاليد الاجتماعية تعتبر هذا العمل تبرعياً، فلا حق لها.
الزواج المؤقت:
(السؤال ٦٦٧): إنّ من الثوابت في الإسلام استحباب الزواج، بل يجب الزواج على كل شاب يخاف الوقوع في الذنب، و لكن في هذا الزمان فإنّ امكانات الزواج غير مهيئة لشريحة كبيرة من الشبّان و لأسباب مختلفة من قبيل التحصيل العلمي، عدم القدرة المالية، و بعض المشاكل الاخرى، فلا يتمكنون من الزواج. و من جهة اخرى فإنّ اشاعة الانحطاط و الفساد الأخلاقي في المجتمع أدى إلى صعوبة امتناع الشبّان في أمر حفظ بصرهم و سمعهم و بدنهم عن الوقوع في المعصية، و أحياناً يتسبب ذلك في آلام نفسية و روحية لهم، و أحياناً اخرى يتلوثون بالذنوب كالزنا و اللواط و أمثال ذلك، فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:
١- ما حكم الزواج المؤقت للشبّان العزاب لغرض الحيلولة دون تلوثهم في المعصية؟
٢- ما حكم اشاعة و ترويج الزواج المؤقت في المجتمع و بين الشبّان الذين قد يقعون في