الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٤ - مصاديق قتل العمد و شبه العمد
ثلاث ساعات تقريباً على هذه الحادثة راجع المقتول مركز الشرطة و تمّ نقله من هناك إلى المستوصف فمات هناك، و يقول الطبيب القانوني أنّ سبب موته هو إصابة رقبته بجسم صلب و العوارض المتسببة عن ذلك. و لكنّ المتهم أنكر رمي الحجر في جميع مراحل التحقيق، بل إنّه قدّم شكوى ضد المقتول أيضاً لدى مركز الشرطة حيث ألقي عليه القبض هناك، فالرجاء بيان حكم هذه القضية؟
الجواب: إذا ثبت بشهادة شاهدين عدلين أنّ المتهم هو الذي رمى الحجر على المقتول و أصابه في رقبته و كان موته بسبب إصابته بذلك الحجر و كان المتهم يقصد القتل من ذلك، أو أنّ هذا الحجر من الفاصلة المذكورة يسبب الموت غالباً فإنّه يعتبر من القتل العمد و عليه القصاص، و في غير هذه الصورة (و حتى في صورة الشك) يجب دفع الدية.
(السؤال ١٠٣١): ما حكم ضرب و جرح الإنسان إذا كان برضا المجنى عليه؟ و ما حكم قتل الإنسان إذا كان برضاه؟
الجواب: لا يجوز ارتكاب أي واحد من هذه الأمور.
(السؤال ١٠٣٢): إذا قام عدّة أشخاص بإطلاق الرصاص على بعضهم البعض من موقع الخصومة، و كان هناك طفل عمره ١٢ سنة مارّاً من هناك فقتل بسبب إصابته برصاص أحد الأشخاص، و قام بعض رجال الدين بتعيين مقدار الدية، و جعلوا مقداراً منها بذمّة القاتل و البقية بذمّة البعض الآخر. فما حكم هذه القضية شرعاً؟
الجواب: إذا كان القاتل قد رأى الطفل و مع ذلك أطلق عليه النار فإنّه يحسب من القتل العمد، حتى لو لم يكن قاصداً لقتله. فإذا تمّ التوافق على الدية فإنّ جميع الدية بعهدة القاتل.
(السؤال ١٠٣٣): إذا اطلق شخص النار على جماعة فقُتل صبي يبلغ من العمر ١٤ سنة بدون ذنب، و مع الالتفات إلى أنّ القاتل يدعي عدم قصد القتل، فما نوع القتل المذكور، و ما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قد اطلق النار على الجماعة فإنّه يحسب من القتل العمد، حتى لو قال أنّه لم يقصد القتل.
(السؤال ١٠٣٤): إذا ارتكب بعض الأشخاص جرائم في خارج البلاد، و تمّت محاكمتهم وفقاً لقوانين ذلك البلد و أنهوا مدّة سجنهم لتلك الجرائم ثمّ رجعوا إلى ايران، فالرجاء بيان: