الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٩ - ٩- المواد المخدرة
كذلك جميع أشكال اسداء المعونة لزراعتها، حصادها، صناعتها، توزيعها، بيعها، شرائها، حفظها و تناولها. و يجب على المجتمعات الإسلامية التصدي لهذا البلاء و محاربته بكافّة الصور و لا يقصّروا في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(السؤال ٤٩٤): ما هو رأيكم المبارك في تناول الترياق للمعتادين أو استعماله لغرض الترفيه عن النفس و ما حكم المشاركة في مثل هذه المجالس و تهيئة الوسائل و الأدوات اللازمة لهذا العمل؟
الجواب: إنّ تناول الترياق، سواءً بقصد الترفيه أو غيره حرام، إلّا إذا كان من موقع الضرورة، و يجب على الأشخاص المدمنين السعي لتركه، و كذلك لا يجوز تهيئة و صناعة الترياق و بيعه و شرائه و نقله أيضاً.
(السؤال ٤٩٥): هل وردت حرمة استعمال المواد المخدرة في القرآن الكريم؟ و بما أنّ الإدمان على المخدرات قد تسرب إلى شبابنا أيضاً و حتى أنّ المسنين و بعض المؤمنين تلوثوا بهذا العمل الشائن و لم تفلح عمليات مكافحة المخدرات في القضاء عليه، فلما ذا لا نجد تحريم هذا العمل في كتب فتاوى الفقهاء سوى رسالتكم العملية؟
الجواب: إنّ الكثير من الفقهاء حرموا أيضاً تناول المواد المخدرة، و الدليل على الحرمة حكم العقل بقبحها. مضافاً إلى الآية الشريفة: «و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، حيث تشمل باطلاقها هؤلاء المدمنين أيضاً و قد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الروايات أيضاً، و أنّ استعمال الامور المضرة حرام.
(السؤال ٤٩٦): نظراً لشيوع الاستفادة من المواد المخدرة و ما يترتب على ذلك من المفاسد الكثيرة، نحتاج في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع إلى توضيح أكثر و يتمّ نشرها بين الناس. فالرجاء بيان نظركم المبارك بالنسبة إلى الموارد التالية:
١- ما حكم الاستفادة من أنواع المواد المخدرة مثل: الترياق، الهروئين، المورفين، الحشيشة، الجراس، المارىجوانا، وال، اس، دى، و مواد اخرى من هذا القبيل، سواءً للمدمن أو غير المدمن.
٢- ما حكم بيع و شراء المواد المخدرة؟ و هل أنّ الشخص في هذه العملية يملك الثمن أو المواد المخدرة؟
٣- ما حكم المشاركة في الجلسات التي يستخدم فيها الأشخاص المواد المخدرة؟ و ما