الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٦ - الفصل الثامن و الثلاثون- أحكام إحياء الموات
جميع الأجهزة و النفقات المذكورة (من قبيل جهاز التهوية، أنابيب الماء، الكهرباء، المضخة التي يستخرج بها الماء) كلها تمّ استلامها من منظمة جهاد البناء، فالرجاء بيان ما يلي:
١- من هو مالك الماء في مفروض السؤال، و هل أنّ مساهمة الحكومة في هذا المشروع يعتبر تمليكاً أم اباحة؟
الجواب: إذا كان المشروع المذكور قد انجز طبقاً لمقررات الحكومة فيجب أن يكون السند باسم منظمة جهاد البناء، و ما يدفعه الناس من المال يعتبر تمليكاً لهذه المنظمة، فجميع الأموال المتعلقة بهذا المشروع ملك لمنظمة جهاد البناء و الحكومة الإسلامية.
٢- هل أنّ المساعدات التي قدمتها الحكومة لهذا المشروع تختص بالأُسر الموجودة في زمان الحفر، أم تشمل الأشخاص من الأجيال الآتية؟
الجواب: في مفروض المسألة يكون التصرف و اختيار تلك البئر بيد الحكومة.
٣- أبناء و أقرباء القائمين بحفر البئر الذين لم يكونوا في زمان حفر البئر، و بالتالي لم يشاركوا في نفقات الحفر ثمّ أصبحوا فيما بعد من سكان هذه المنطقة و ممن يمتلكون منازل فيها، فهل يمكنهم مدّ أنابيب الماء لمنازلهم (على فرض أنّ مساعدة الحكومة للمشروع تشملهم أيضاً)؟ و إذا كان الواجب عليهم دفع مبلغ من المال، فهل أنّ المعيار هو سهم كل شخص في زمان الحفر أم تحسب بقيمة اليوم؟
الجواب: إذا كان حفر البئر طبقاً لما ذكر أعلاه من أملاك الدولة و تمّ تفويضه للحكومة يكفي إذن الحكومة لمد أنابيب الماء للآخرين، و يتمّ تعيين شروطه من قبل الحكومة في الفرض المذكور.
٤- إذا تغير ماء البئر و لم يعد صالحاً للشرب و اتفق أهل المنطقة فيما بينهم على استخدامه في أمور الزراعة، فهل أنّ الأحكام المذكورة للأسئلة الثلاثة المذكورة تشمل هذه الصورة أيضاً.
الجواب: لا مانع من ذلك مع موافقة الحكومة.
(السؤال ٨٤٦): الرجاء بيان نظركم المبارك حول مسألة حريم القنوات و العيون و الآبار:
١- هل أنّ الحدود تختص بالأراضي الموات و التي تمّ إحداثها جديداً بحيث إنّ السابق يمنع اللاحق، أم أنّكم ترونها لازمة حتى في الأملاك المجاورة؟