الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٥ - الفصل الثلاثون- أحكام اللعان
الفصل الثلاثون- أحكام اللعان
(السؤال ٧٦٧): الرجاء بيان نظركم الشريف في المسائل التالية:
١- هل أنّ إجراء اللعان عند القضاة المأذونين في صورة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط، صحيح؟
الجواب: لا إشكال فيه؟
٢- إذا لم تكن المرأة المشتكية مستعدة لاثبات القذف، فهل يجب على الزوج المطالبة باللعان؟
الجواب: يجب أن يكون اللعان بحضور الطرفين.
٣- في الفرض أعلاه، هل يتمكن الزوج لاجراء حدّ الزنا على المرأة أن يدعي إجراء اللعان؟ أي هل لعان الرجل يمكنه اثبات حد الزنا على المرأة؟
الجواب: يتضح من الجواب السابق.
٤- إذا لم تكن الزوجة مشتكية و لم يطلب الزوج اللعان أيضاً، و لا يعرف مسألة اللعان، فهل يجب على المحكمة مطالبتهما باللعان؟
الجواب: إذا قدّم الزوج شكوى بهذا الصدد و لم يكن لديه شهود لاثباتها، فيجب على الحاكم أن يعلّمه طريقة اللعان.
(السؤال ٧٦٨): نظراً لأنّ الإمام الراحل رحمه الله قال في الجزء الثاني من تحرير الوسيلة الصفحة ٣٦١: «لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي، و الاحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك» فهل أنّ القاضي المنصوب من قبل رئيس القوة القضائية المحترم