الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٦ - الفصل الثلاثون- أحكام اللعان
الذي يتمتع بالاذن في ممارسة القضاء في محاكم الأُسرة يمكنه الحكم في خصوص مسألة اللعان، و يجري صيغة اللعان عند اقتضاء الأمر ذلك؟
الجواب: نعم، يمكنه أنّ يكون ناظراً لإجراء صيغة اللعان.
(السؤال ٧٦٩): هل أنّ نفي الولد من الزواج المؤقت يتمّ من خلال اللعان فقط كالزواج الدائم، أم يمكن نفي الولد هنا بدون لعان؟
الجواب: لا يجري اللعان في مورد الزواج المؤقت، و يمكن نفي الولد بدون لعان.
(السؤال ٧٧٠): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:
أ) هل يمكن نفي ولد الشبهة بدون لعان، أم لا يمكن ذلك إلّا بواسطة اللعان؟
الجواب: لا يمكن نفي ولد الشبهة الملحق شرعاً بالفراش إلّا من طريق اللعان.
ب) بالنسبة للاطفال الذين يولدون قبل ستة أشهر أو بعد عشرة أشهر من تاريخ المواقعة فلا تجري امارة الفراش في هذا المورد، و لكن هل ينتهي نسب هؤلاء الأطفال أيضاً و لا يحتاج إلى لعان، لأنّ موضوع اللعان إنّما هو في مورد إمكان اللحوق، و هنا لا يمكن إلحاق الطفل بالزوج أو بالنسبة للأطفال المتولدين قبل ستة أشهر حيث لا يلزم اللعان في انتفائهم، و لكن بالنسبة للطفل المولود بعد عشرة أشهر لا بدّ لنفيه من اللعان؟ أو في الموارد التي لا تجري امارة الفراش فالزوج مخيّر بين نفي الولد و الاعتراف به؟
الجواب: في هذه الموارد لا يلحق الولد بالزوج، و لا يحتاج إلى اللعان.
ج) هل أنّ الاقرار بأبوّة الطفل المولود قبل ستة أشهر أم بعد عشرة أشهر بعد المواقعة، صحيح و نافذ، و بالتالي لا يقبل منه ادعاء نفي الولد بعد ذلك، أم أنّ هذا الاقرار باطل من الأساس؟
الجواب: هذا الاقرار باطل.