الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠١ - إرث الزوجين
الفصل الثاني و الأربعون- أحكام الإرث
الطبقة الثانية للورثة:
(السؤال ٨٧٥): مات شخص و كان وارثوه حين وفاته هم: ثلاث أخوات شقيقات «من الأب و الأُم» و «جدة للأب وجد للأُم» فما هو الميزان الدقيق لسهام الأب لهؤلاء الورثة، و كيف يقسم بينهم؟
الجواب: يأخذ كل واحد من الجد و الجدّة سدس التركة، و البقية تقسم بين الأخوات الثلاث.
(السؤال ٨٧٦): إذا كان وارثو المتوفي هم: ١- الزوج، ٢- أخ شقيق، ٣ و ٤- أخت و أخ من الأُم، فكيف تقسم السهام بينهم؟
الجواب: في فرض المسألة يأخذ الزوج نصف ميراث الزوجة «و إذا كان الزوج هو المتوفي تأخذ الزوجة ربع الميراث» في فرض السؤال، و يقسم الباقي ثلاثة أقسام يعطى قسمان إلى الأخ الشقيق و القسم الثالث يقسم بين الأخ و الأُخت بالتساوي.
إرث الزوجين:
(السؤال ٨٧٧): نظراً لما ورد في كتب التفسير في تفسير الآية ١٢ من سورة النساء أنّ الحكم الوارد فيها مطلق، فما هو الدليل الفقهي على حصر إرث الزوجة بقيمة البناء و الأشجار؟
الجواب: دليل هذه المسألة هو الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام حيث تخصص الآيات الشريفة، و لا ينحصر تخصيص آيات الإرث بهذا المورد بل ورد هذا الموضوع في