الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢١ - تعارض الوثائق و البيّنة
ب) إذا حصل للقاضي علم أو اطمئنان أو ظن قوي من هذا الطريق، فهل يمكنه العمل بمقتضى ذلك العلم أو الظن؟
ج) في صورة عدم وجود دليل كافٍ لإثبات حدّ الزنا على الرجل، فهل يمكن استناداً إلى التجارب المذكورة و إقرار المتهمة «الزانية» إصدار حكم التعزير على المتهم بسبب علاقته غير المشروعة بالمرأة؟
د) هل يمكن إثبات نسب الطفل إلى الرجل الذي ليس بزوج للمرأة، و عدم إقراره بالزنا، و كذلك انكاره لوجود هذه العلاقة، بل بمجرّد الاعتماد على التجارب الطبية (مثل..)؟
ه) في صورة حصول العلم للقاضي أو الاطمئنان أو الظن القوي من هذا الطريق بالابوة و البنوة، فهل يمكن الحكم بوجود هذه النسبة بينهما؟
الجواب: أ إلى ه) إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا، و إذا كان علم القاضي ناشئاً منها فهو غير حجّة، و لا يمكن إجراء الحدّ و لا التعزير على المتهم على هذا الأساس، و كذلك لا يثبت النسب بهذه التجارب أيضاً.
(السؤال ٤٢٦): هل أنّ شهادة الطبيب في الامور غير المحسوسة (كالمعاينات في إزالة البكارة، الزنا و اللواط، تحليل الدم لغرض كشف الجرم و غيرها) و المحسوسة تعتبر حجّة شرعاً؟
الجواب: إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما اذا أوجب العلم و اليقين للقاضي، و أمّا في الامور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة.
تعارض الوثائق و البيّنة:
(السؤال ٤٢٧): إذا اختلف رجلان على نص وثيقة إجارة أو وصية، فأتى أحدهما بشاهد عادل و بالغ لإثبات حقيقة الإجارة أو الوصية و صحتها و أصالتها، و شهد شهادة شرعية بدون شاهد معارض، و لكن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلى أهل الخبرة في الخط في إثبات التزوير فيه و بالتالي عدم وثاقة الشاهد. فإذا حصل الاختلاف بين الشاهد العادل و بين الخبير بشئون الخط في صحة أو سقم الوثيقة، فقول أيّهما يقدّم؟
الجواب: إذا لم تكن قرائن مخالفة للوثيقة و السند فهي مقدّمة على البيّنة.