الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١١ - ٣- التدليس
٣- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح، أم مسوغ للطلاق؟
الجواب: «من ١ إلى ٣»: لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز، و لكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ، و لكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي و تطلق نفسها بإجازة منه، على أيّة حال، و في صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة، فلا يجوز.
(السؤال ٦٣٠): إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج و عند ما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة، كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي، و لهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما، ففي هذه الصورة:
١- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟
٢- في فرض جواز فسخ النكاح، و مع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها، فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر و الإضرار الاخرى من قبيل المصروفات على الضيوف، و أمثال ذلك، من الزوج؟
الجواب: إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح، إلّا أن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة، ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس، و لكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر، و لكن إذا تضررت من جهات اخرى يحق لها مطالبة الزوج بالتعويض.
(السؤال ٦٣١): إذا حكم الطب القانوني- على أساس وضعية الكرموزومات للشخص- أنّه خنثى «خنثى مذكر أو مؤنث»، فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ و يكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح؟
الجواب: إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ.
(السؤال ٦٣٢): إذا اتّضح بعد العقد و المقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل، فما حكم هذا العقد؟ و هل من الأفضل ايقاع الطلاق، أم يكون العقد باطلًا من البداية، أم يحق للطرف الآخر الفسخ؟
الجواب: إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما خنثى مشكلًا فالنكاح باطل.
(السؤال ٦٣٣): إذا كانت قبل العقد أحد مسوغات لفسخ النكاح، و لكن تمّ علاجها بعملية