الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٧ - د) حق الجوار
د) حق الجوار
(السؤال ١٥٥٢): ما حكم فتح باب في جدار مالك البيت و لكن باتجاه أرض يملكها آخر و بدون قصد العبور من هذه الأرض؟ و إذا كان في نيّته العبور منها، فهل يمكن إلزام المالك بعدم العبور «بأن يوجد مانعاً» أو إلزامه برفع الباب و قلعها؟ و في هذه الصورة على مَن تجب نفقات قلع الباب و ترميم الجدار؟
الجواب: لا يجوز، و يجب اغلاقها بشكل كلي، و أمّا نفقات ذلك فتقع على مَن نصب هذه الباب.
(السؤال ١٥٥٣): إنّ لكل من زيد و عمرو داراً مستقلة و لكنّ الجدار الفاصل بينهما مشترك.
و الآن يريد زيد تخريب داره و بناءَها من جديد، فالرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:
١- إذا تعرّضت دار عمرو إلى بعض الضرر، فهل يضمن زيد هذا الضرر؟
٢- هل لزيد الحق في التصرف بالجدار المشترك بدون إذن جاره؟
الجواب: إنّ الجدار المشترك الذي بُني عليه السقف لكلا الدارين يتعلق بكل واحد منهما بشكل مشاع، و يجب الاستئذان من الآخر عند التصرف فيه. و إذا أراد أحدهما فصل حقّه فيتم ذلك باتفاق الطرفين، و إن كان هناك اختلاف في كيفية الاستفادة منه لغرض التعمير و البناء، فيجب العمل وفق رأي شخصين من أهل الخبرة الموثوقين.
(السؤال ١٥٥٤): إذا أحدث صاحب الدار باباً في السطح للصعود إلى السطح أو للنوم على السطح في ليالي الصيف، فهل يجب تحصيل رضا الجيران؟
الجواب: لا إشكال فيه إلّا إذا استوجب حرجاً للجيران.
(السؤال ١٥٥٥): هل يجب أن يكون ارتفاع الدار مساوياً لدار الجيران و لا ينبغي أن يكون أعلى منه؟
الجواب: لا يجب ذلك.
(السؤال ١٥٥٦): هل يجب الاستئذان من الجار في إيجاد سور أو جدار حول العقار الخصوصي لغرض ضمان عدم نظر «صاحب الدار إلى دار جاره و بالعكس»؟
الجواب: في مفروض المسألة لا يجب الاستئذان من الجار.
(السؤال ١٥٥٧): ما حكم فتح نافذة باتجاه باحة دار الجيران إذا كانت مشرفة تماماً على بيوت الجيران في الطرف المقابل للزقاق؟ و إذا كان المالك قد تقهقر قليلًا في أرضه ليبتعد