الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٤ - أحكام القروض
الجواب: لا يجب تعيين نوع المبيع.
(السؤال ١٣٤١): تقوم بعض المصارف بدفع قروض لبناء منزل، و لكن بما أنّ القرض المذكور لا يكفي لبناء المنزل غالباً فإنّ المتداول بين الناس أن تتمّ معاملة صورية بين الأصدقاء أو الأقرباء بأن يشتروا منهم البيت و يأخذوا منهم القرض المذكور، فهل يجوز هذا العمل؟
الجواب: نظراً إلى أنّ هذا العمل على خلاف مقررات المصرف، فلا يجوز.
(السؤال ١٣٤٢): إذا أقرض شخص مبلغاً لآخر، و لم يشترط أيّة فائدة عليه، و لكنّه بعد استرجاع ماله يذكر تلويحاً أو بشكل واضح أنّ من الأفضل دفع ربح و فائدة على هذا القرض، فهل يجوز للمقترض في هذه الصورة بدون أن يذكر المقرض مبلغاً معيناً بل لمجرّد اظهار انزعاجه من المقترض، أن يدفع له مبلغاً من المال؟ و هل يعتبر هذا المال في حكم الربا؟
الجواب: بما أنّه لم يشترط الفائدة، و قد ذكر مقصوده بشكل عتاب فقط و لا يوجد إلزام في البين فلا إشكال.
(السؤال ١٣٤٣): إذا اتفق جماعة من المؤمنين «مثلًا عشرون نفراً» على أن يساعد أحدهم الآخر في حلّ مشاكلهم المالية بأن يجمعوا من كل شخص منهم مبلغاً معيناً في كل شهر ثمّ يدفعون جميع المال لشخص واحد منهم بالقرعة على أساس القرض، و من أجل أن يتمكن جميع الأعضاء من الحصول على هذا القرض فيجب عليهم الانتظار لمدّة عشرين شهر متوالية مع دفع المال المعين في كل شهر، و بالتالي فإنّ الأشخاص الذين حصلوا على القرض يستمرون في دفع المبلغ الشهري بعنوان أنّه من أقساط القرض، و يدفع الآخرون المبلغ المذكور على أساس اتفاق سابق. فالشخص الأول الذي خرجت القرعة باسمه يستلم القرض المذكور، و لكنّ الشخص الأخير في الواقع إنّما يستلم ما أودعه عندهم من المال. فهل هناك إشكال ربوي في دفع القرض المذكور؟
الجواب: لا إشكال فيه.
(السؤال ١٣٤٤): قامت شركة تعاونية و لغرض مساعدة الطبقة المستضعفة و المشاركة في الأعمال و النشاطات العمرانية و الاقتصادية، بدفع قرض الجعالة لغرض تعمير أو شراء المنزل، حيث يكون هذا القرض بشكل أقساط في المعاملات. فما هو تكليف الشركة