الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٥ - أسئلة قضائية اخرى
باهضة كنفقات الطوابع و الفحص و التحقيق و نفقة إجراء معاينة المحل و أمثال ذلك، فهل يحق للمحكمة (في صورة تشخيص صحة أصل الدعوى و حقانية المدّعي) مضافاً إلى إصدار حكم على المدّعى عليه، تكليفه بدفع نفقات الدعوى أيضاً؟
الجواب: إذا كان استرجاع الحق ينحصر بمراجعة المحكمة، فلها الحق أيضاً باستيفاء النفقات المذكورة.
(السؤال ٤٤٠): ما هي الكتب الفقهية التي تشير إلى وجود نوع من الهيئة المنصفة أو ما يماثلها في محاكم الفصل بين الخصومات في تاريخ القضاء الإسلامي؟ إذا كانت ثمَّة شواهد في تشكيل مثل هذه المحاكم مع حضور الفضلاء و أهل العلم في محضر القاضي، فالرجاء الإشارة إليها و ذكر مصدرها؟
الجواب: لقد أشار المرحوم المحقق قدس سره إلى هذه المسألة في كتاب شرائع الإسلام (كتاب القضاء)، و قد ذكرها بالتفصيل صاحب الجواهر قدس سره في كتابه أيضاً، انظر الجزء ٤٠ من جواهر الكلام، الصفحة ٧٧).
(السؤال ٤٤١): نظراً لوجود الهيئة المنصفة في النظام الحقوقي لبعض البلدان، و يتمّ انتخاب هذه الهيئة من شرائح مختلفة لأفراد المجتمع، حيث تشارك هذه الهيئة في عملية القضاء و احراز جرم المتهم، و هذا في الحقيقة احراز للموضوع و بالنيابة عن المجتمع، فالرجاء بيان نظركم بالنسبة للهيئة المذكورة في صورتين:
أ) إذا كان القاضي مكلّفاً بالتبعية لرأي الهيئة بالنسبة للاعلان عن براءة المتهم أو ادانته.
ب) نظر الهيئة المنصفة على شكل المشورة مع القاضي لكشف الحقيقة لا أن تكون ملزمة.
الجواب: يمكن أن نتصور عمل الهيئة المنصفة في صورتين:
إحداهما: أن تكون الهيئة بصورة مجموعة استشارية و يكون الرأي النهائي للقاضي.
الثانية: في المسائل التي يحتاج فيها إلى تحقيق الموضوع و يحتاج إلى تخصص في هذا المورد، فإن كان أفراد الهيئة من أهل الخبرة و الثقات فإنّ رأيهم في الموضوعات يكون محترماً للقاضي.
(السؤال ٤٤٢): بما أن قانون الجزاء الإسلامي مستوحى من الشرع المقدّس، و المقنن الإسلامي في مقام تدوينه للقانون ينشئ القانون بالتمسك بالمنابع الفقهية المعتبرة