الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٦ - الفصل السادس و الثلاثون- أحكام الوقف
(السؤال ٨٢٠): إذا تمّ جمع مبلغ من المال لشراء أجهزة و مكبرات للصوت للمسجد، و بعد شراء الأجهزة المذكورة قال البعض إنّ غرضنا من شراء هذه الأجهزة لا ينحصر بالمسجد بل يمكن الاستفادة منها في الأعياد الدينية و مراسم العزاء خارج المسجد. و قال بعض آخر نحن تبرعنا بالمال لشراء الأجهزة لتكون وقفاً للمسجد فقط. أيّ الجهتين مقدّم؟
الجواب: نظراً لأنّ البعض كان مقصودهم من الوقف هو الوقف الخاص وجب العمل طبقاً لذلك الوقف الخاص.
(السؤال ٨٢١): أوقف شخص بستاناً لغرض الاستفادة من منافعه في سبيل احياء الشعائر الحسينية و قراءة التعزية و بذل الطعام باسم الإمام الحسين عليه السلام و لكنّ منافع البستان لم تكن كافية لكلا هذين الموردين، فكيف العمل؟
الجواب: إذا أمكن أن يجمع بينهما بأن يقيم مجلساً أصغر للتعزية و يبذل الطعام بشكل محدود فهو أفضل، و إلّا وجب العمل بما ذكر أولًا في صيغة العقد.
(السؤال ٨٢٢): تشكلت شركة مساهمة طبقاً للضوابط الخاصة الرسمية، و بعد مدّة قام جميع أصحاب السهام في تلك الشركة و طبقاً لمعاهدة التأسيس و الضوابط القانونية بوقف هذه السهام وقفاً عاماً و تمَّ تحويل العين الموقوفة (السهام المذكورة) إلى يد المتولي للوقف، و بعد أن استمرت الشركة بنشاطاتها الاقتصادية المشروعة و في الحال تتمتع الشركة بأموال منقولة و غير منقولة، ذهب البعض إلى أنّ وقف السهام باطل و أساساً لا يتحقق مثل هذا الوقف و يجب اعادة الأموال التي حصل عليها من خلال النشاطات الاقتصادية إلى أصحاب السهام السابقين، فالرجاء بيان نظركم الشريف فيما يتعلق بصحة و بطلان السهام؟
الجواب: إذا كان للشركة سهام، و هذه السهام كانت بصورة أموال كالمصنع و البناء و أمثال ذلك فلا مانع من وقف هذه السهام. و بعد حصول الوقف لا يمكن اعادتها لأصحابها، و لا مانع أيضاً من وقف السهام إذا كانت بصورة مشاعة.
(السؤال ٨٢٣): ذكر الفقهاء في تعريف الوقف بأنّه: «حفظ العين و تسبيل المنفعة» و نظراً إلى أنّ اقتصاد البلد في هذه الأيّام و بسبب التحولات الأساسية فيه فإنّ النقد المتداول في البلد له مكانة خاصة و الكثير من الأشخاص يرغبون في وقف بعض أموالهم لأمور خيرية، فالرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:
هل يجوز وقف الأموال المودعة في المصارف على أساس استثمارها في النشاطات