الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٢ - موارد دفع الدية من بيت المال
يوجد أمل في المستقبل بإيساره.
(السؤال ١٣٠٥): في الموارد التي تكون فيها الدية من بيت المال و لكن أولياء الدم يجهلون هذا الحكم، فهل يمكن للقاضي إرشادهم و تعليمهم؟
الجواب: نظراً إلى أنّ صاحب المنفعة جاهل بالحكم فيمكن إرشاده إلى حكم الشرع.
(السؤال ١٣٠٦): إذا هرب الضارب أو لم يتمّ التعرّف عليه، فهل يمكن دفع دية الجروح و الصدمات الواردة على المجني عليه من بيت المال؟
الجواب: لا يوجد دليل على أخذ الدية من بيت المال أو أقرباء الجاني الهارب في غير القتل.
(السؤال ١٣٠٧): عند ما كان ابني يلعب في الزقاق وجد شيئاً مشكوكاً، فأخذ يلعب به.
و في هذه الأثناء حيث كان ذلك الشيء يحوي مواد متفجرة، و الظاهر أنّه كان يشبه قذيفة الهاون، انفجر هذا الشيء و أدّى إلى وفاته. و على أساس شهادة عدّة أشخاص فإنّ شخصاً كان يركب دراجة بخارية قد ترك هذا الشيء في الزقاق. و بما أنّ دم المسلم لا ينبغي أن يترك هدراً، فهل تجب دية ابني على بيت المال؟
الجواب: إذا ثبت أنّ الشيء المذكور قد تركه صاحب الدراجة البخارية و لم يمكن العثور عليه فدية ذلك الطفل تؤخذ من بيت المال، و لكن إذا كان الطفل قد جاء بذلك الشيء من داخل البيت، فديته لا تكون من بيت المال.
(السؤال ١٣٠٨): بينما كان ابني راكباً دراجة بخارية خلف السائق، أصيب بحادث دهس بسيارة و كان جرحه شديداً، و مع الأسف فإنّ سائق السيارة المقصّر و عديم الوجدان قد هرب من المكان و لم يتمّ التعرّف عليه لحدّ الآن، و كانت اصابة ابني إلى درجة أنّه فقد حواسه، و نحن الآن و بعد مضي سنوات مديدة مشغولون بمعالجة ولدنا الصغير. فإذا أصيب مسلم في الحكومة الإسلامية و لم يتمّ التعرّف على المتهم، فعلى من تكون الدية؟
الجواب: تجب الدية على الجاني، و لا دليل لدينا على وجوب الدية في غير القتل على أقرباء الجاني أو على بيت المال.
(السؤال ١٣٠٩): في موارد القسامة حيث يكون الموضوع هو ضرب و جرح المجني عليه عمداً، فلو ثبتت براءة المدّعى عليه و لم يتمّ التعرّف على الضارب أو الجارح، فهل تجب دية المجني عليه على بيت المال كما في مورد القتل؟