الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٢ - الفصل العشرون- أحكام المضاربة
ربح الشركة التعاونية من هذه الأموال ٣٠%، حيث تأخذ الشركة لنفسها ٨% منه بعنوان حق جهدها المبذول، و تدفع الباقي و هو ٢٢% لأصحاب الأموال المودعة لديها، و بما أنّ هذه الأرقام يتمّ تعيينها بصورة قطعية، فهل في ذلك إشكال؟
الجواب: إذا كان ربح المؤسسة المذكورة أكثر من هذا المقدار فلا إشكال.
(السؤال ٥٦٣): إذا احتاجت شركة معينة- من أجل تهيئة المال مورد الحاجة- إلى مشاركة أشخاص حقيقيين أو حقوقيين. فطالب هؤلاء الأشخاص- لغرض التعاون و المشاركة مع هذه الشركة- ضمانات في دفع الأرباح المتعلقة بأموالهم كما هو الحال في المصارف و الشركات الحكومية، و كذلك طالبوا بضمان استرجاع أصل رأس مالهم، فما هو رأيكم بالنسبة للضمانات المذكورة؟
الجواب: الطريق الوحيد لشرعية هذه الأعمال أن تقوم المضاربة على أساس أسهم المنافع، و لكن يشترط في عقد خارجي لازم «أي معاملة اخرى مثل بيع و شراء بعض الكتب» أنّه إذا حصل في المضاربة المذكورة ربح أقل من عشرين بالمائة أو أكثر فيتمّ تعويضه، و كذلك بالنسبة إلى الخسارة المحتملة في رأس المال.
(السؤال ٥٦٤): إذا اشترك عدّة أشخاص و جمعوا أموالهم و دفعوها إلى شخص آخر على أن يدفع لهم في كل شهر ربحاً معيناً، ثمّ يقوم المساهمون أي أصحاب المال بالاقتراع فيما بينهم، و يدفعون جميع الربح لذلك الشهر إلى أحدهم الذي خرجت القرعة باسمه، و بعد أن تنتهي الدورة و يستلم المساهمون كلهم الأرباح، يسترجعون رأس مالهم من ذلك الشخص العامل، فما حكم هذا العمل شرعاً؟
الجواب: إذا كان الربح المذكور حصل من خلال المضاربة و تمّ تقسيمه بين هؤلاء الأشخاص برضاهم، فلا إشكال.