الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٨ - أولياء الدم
(السؤال ١٠٨١): هل يمكن للأب في خصوص الجراحات و الصدامات العمدية و غير العمدية التي تصيب ابنه الصغير أن يعفو عن القصاص، و يتنازل عن استلام الدية أيضاً؟
و بالنسبة لما ورد في باب القصاص من الفتوى و القانون على أنّ: «ليس لولي الصغير الحق في العفو عن القاتل مجاناً» فهل يسري هذا الموضوع إلى الجراحات و الصدامات الموجبة للقصاص و الدية أيضاً؟
الجواب: لا يختلف الحال في ذلك، و لكن يجب النظر لمصلحة الصغير، و تكون مصلحة الصغير غالباً في أخذ الدية.
(السؤال ١٠٨٢): الرجاء بيان نظركم الشريف في خصوص كيفية استيفاء القصاص في صورتين:
أ) إذا انحصر أولياء دم المقتول بالابن الصغير أو الصغار «أكثر من طفلين» فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت مصلحتهم في أخذ الدية و كان القاتل مستعداً لدفع الدية وجب أخذ الدية. و إذا كانت المصلحة في القصاص، فإنّ ولي الدم يمكنه المطالبة بالقصاص، و في صورة وجود ابهام و غموض في المسألة فإنّ القاتل يطلق سراحه بوثيقة معتبرة إلى أن يكبر الصغار و يقرروا قرارهم.
ب) إذا كان الابن أو الأبناء لأولياء الدم مجانين بأجمعهم، فما هو الحكم؟
الجواب: يجب على الولي مراعاة مصلحتهم و التحرك بهذا الشأن.
(السؤال ١٠٨٣): إذا ترك أولياء الدم المطالبة بالقصاص أو الدية، فهل يحق لهم الرجوع عن رأيهم؟
الجواب: لا يمكنهم تغيير نظرهم بعد ذلك.
(السؤال ١٠٨٤): إذا طلب أولياء الدم الدية، فهل يمكنهم الرجوع عن رأيهم قبل استلام الدية و المطالبة بالقصاص؟ و كيف الحال بعد وصول الدية؟
الجواب: لا يجوز تغيير رأيهم بعد وصول الدية، و قبل ذلك إذا وقعت مصالحة شرعية على الدية، فلا يجوز تغييرها.
(السؤال ١٠٨٥): إذا طلب أولياء الدم القصاص، فهل لهم العفو إلى ما قبل إجراء الحكم فقط، أم يمكنهم المطالبة بالدية أيضاً؟ و هل يمكنهم في هذه الحالة المصالحة مع القاتل