الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٣ - ١٢- الحكومة الإسلامية
البضائع و السماح باستيراد بعض آخر تبعاً لمصلحة البلد. فلو قرر أهل الخبرة الموثوقون أمراً معيناً فإنّ الحكومة الإسلامية يجب عليها العمل بذلك و يجب على الناس القبول أيضاً.
(السؤال ١٥٨٠): هل أنّ مخالفة قوانين الجمهورية الإسلامية الوضعية من قبيل قوانين المرور و قيادة السيارات حرام شرعاً؟
الجواب: نعم، فيه إشكال شرعي.
(السؤال ١٥٨١): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق ب «المصلحة»:
١) ما هو المعنى اللغوي و الاصطلاحي و الفقهي لمفردة (المصلحة)؟
٢- ما معنى (المصلحة العامة)؟ و ما هو معيارها و حدودها؟
٣- هل يمكن من الناحية الفقهية و القانونية في صورة التعارض بين القانون و المصلحة العامة، ترجيح المصلحة العامة على القانون؟
٤- ما هي الصورة الفقهية و الشرعية للأعمال التي يقررها واضع القانون أو مجري القانون على أساس المصلحة؟
٥- هل يجوز للحكومة الإسلامية و على أساس المصلحة العامة عدم الاعتناء بحقوق الأشخاص المتعلقة بروابط حقوقية من قبيل العقود الحقوقية؟ و إذا كان لها الحق في الإقدام على هذا العمل، فعلى أي مبنى يجوز لها ذلك؟
٦- وردت الإشارة في الأصل ١١٢ من القانون الأساسي إلى مصلحة النظام، فما هو المعيار القانوني لهذه المصلحة، و ما هو حدّها و تعريفها، و على أي مبنى تقوم؟ و هل يحق للمجتمع و على أساس هذه المصلحة أن يضع قانوناً؟
الجواب: إنّ للمصلحة مفهوماً معيناً في فقه أهل السنّة، و مفهوماً آخر في فقه مذهب أهل البيت عليهم السلام و ما يمكن قبوله في نظر فقه الشيعة يمكن خلاصته في ثلاثة محاور:
١- ما يتعلق بحفظ النظام و الحكومة الإسلامية.
٢- حفظ نظم المجتمع، فعلى أساس هذين النحوين من المصلحة يمكن وضع الكثير من الأحكام المستحدثة، لأنّ حفظ النظام و حفظ النظم في المجتمع يعدّ من أهم أهداف الإسلام التي لا يجوز تجاوزها و الانحراف عنها.
٣- ما تعلق بمسألة التعارض بين الأهم و المهم، بمعنى أنّه كلما تعارضت مصلحتان مقبولتان في الفقه الإسلامي وجب ترجيح المصلحة الأهم على الأخرى، و التضحية