الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٦ - أولياء الدم
ج) في صورة جواز تكرار الحلف بواسطة الحالفين، فهل يجوز للنسوة المدعيات تكرار القسم أيضاً؟
الجواب: إنّ أفراد القسامة لا يمكن أن يكونوا من النساء، و عليه يجب على الرجال «لو لم يكونوا بالمقدار الكافي» تكرار الحلف.
(السؤال ١٠٧٢): إذا امتنع المدعي في موارد اللوث من إجراء القسامة، فالرجاء بيان:
١- في هذه الصورة هل تنتقل إقامة القسامة قهراً إلى المتهم «المدعى عليه»، أو أنّ هذا الأمر منوط بمطالبة المدعي؟
الجواب: يمكن للمدعي أن يرد القسم على المدعى عليه، و في هذه الصورة يكون إجراء مراسم خمسين قسماً بعهدته.
٢- في صورة لزوم المطالبة، إذا امتنع المدعي من هذه الطالبة، أو لم يرض بقسامة المتهم، فما هي وظيفة المحكمة لفصل الخصومة؟
الجواب: تجري قاعدة «البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر».
٣- في الفرض أعلاه ما هو حكم دية المقتول؟
الجواب: في هذا الفرض لا تجب الدية على أحد.
(السؤال ١٠٧٣): في مورد القسامة، هل يكفي في تكرار القسم ادّعاء أحد الطرفين مبنياً على أساس أن المنسوبين لا علم لهم بالموضوع، أم يجب احضار المنسوبين أيضاً؟
الجواب: يجب احضار المنسوبين و إجراء التحقيق معهم.
أولياء الدم:
(السؤال ١٠٧٤): من هو صاحب القصاص في مورد القتل العمد؟ هل هو المجني عليه أم أولياء الدم؟
الجواب: إنّ المجني عليه هو صاحب الحق، و ينتقل إلى ورثته.
(السؤال ١٠٧٥): إذا جنى الأب أو الجدّ للأب على الابن بضربه و جرحه، فمن له الحق في تقديم شكوى ضده إلى الحاكم الشرعي؟ و هل يمكن القصاص في هذه الصورة؟ و فيما إذا صدر الحكم ضد الأب أو الجدّ للأب بدفع الدية أو القصاص، فمن له صلاحية استيفاء القصاص أو استلام الدية؟