الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٣ - اللوث و القسامة
الجواب: لا يشترط أن يكون الوارث فعلياً، فلا مانع فيما لو كان الأفراد من القوم و القبيلة نفسها.
(السؤال ١٠٥٨): إذا لم يكن الورثة مستعدين للقسم مع فرض علمهم بالموضوع، فهل يكفي تكرار القسم للمدعي؟
الجواب: نعم يكفي.
(السؤال ١٠٥٩): إذا حصل لقاضي المحكمة العلم من خلال القرائن أنّ الورثة الآخرين لا يعلمون بالأمر، أو أنّ المدّعي نفسه يقول إنّ أقربائي ليس لديهم علم و يقين بالأمر، و لم يكونوا حاضرين في موقع الضرب و الجرح. و أنّا الذي أعلم فقط بالحادث، فهل يلزم مع ذلك احضار الأقرباء؟
الجواب: إذا لم يكن لدى الأقرباء علم بالأمر، فإنّ احضارهم لا يكون ضرورياً.
(السؤال ١٠٦٠): هل يمكن للأشخاص الذين لم يكونوا عاقلين أو بالغين زمان وقوع القتل و لكنّهم أصبحوا عاقلين و بالغين زمان إجراء القسامة، المشاركة في القسامة؟
الجواب: فيه إشكال.
(السؤال ١٠٦١): في صورة لزوم تعدد القسامة في الجراحات، هل يجب على أقرباء المدّعي القسم أيضاً أم يكفي تكرار القسم بواسطة المدّعي نفسه؟ و كذلك في صورة قسم المدّعى عليه فهل يلزم تكرار قسمه أم تكميله بواسطة أقربائه في صورة العلم بالموضوع؟
الجواب: نعم، يجب أن يقسم أقرباء المدّعي في صورة علمهم بالواقعة، و كذلك في صورة قسم المدعى عليه.
(السؤال ١٠٦٢): هل يستفاد من القسامة في مورد الجراحات الموجبة للأرش أم بالنسبة للعوامل التي توجب الأرش غير الجراحة؟
الجواب: في مثل هذه الموارد تثبت القسامة أيضاً، بشرط أن يكون الأرش ذا قيمة معتبرة.
(السؤال ١٠٦٣): إذا أوجبت الجراحة أو سائر العوامل الأخرى الدية أو الأرش و كان السبب من طفل أو مجنون أو حيوان، فما حكمها؟
الجواب: في مورد الطفل و المجنون تجري القسامة، و أمّا في مورد الحيوان فإن كان هناك جهة تسبيب تجري القسامة أيضاً.