فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - أمّا العلل الواردة في الروايات
الربا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف» [١].
إنّ الرواية تعبّر عن القرض أنّه معروف يصطنعه النّاس من أجل تيسير مصالح الآخرين، و لو أنّ المقرض وجد من يردّ ماله مع زيادة، فلن يقبل أن يقرض؛ لأنّ تحصيل الزيادة مطلوب لدى كلّ إنسان. و هكذا في الحيل؛ إذ أنّها توصل إلى نفس الزيادة، فالمقرض عن طريق هذه الحيل يحصل على زيادة، فلن يقرض ماله حينئذٍ.
فصار الحال كما كان عليه مع الربا. و هذا أمر محسوس في عالمنا اليوم؛ إذ لمّا برزت الحيل في البلدان الإسلاميّة لاستحصال الفائدة امتنع النّاس عن الاقراض.
و هكذا نقول في موثّقة سماعة: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي رأيت اللَّه تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرّره.
قال عليه السلام: أ وَ تدري لِمَ ذاك؟ قلت: لا.
قال عليه السلام: لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف» [٢].
و في صحيحة هشام بن الحكم: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن علّة تحريم الربا؟
فقال عليه السلام: إنّه لو كان الربا حلالًا لترك النّاس التجارات ما يحتاجون إليه، فحرّم اللَّه الربا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال، و إلى التجارات من البيع و الشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض» [٣].
و إنّ حبّ استنماء المال و الحصول على المال الأكثر أمر غريزي في الإنسان،
[١] ب ١/ أبواب الربا/ ٤.
رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
[٢] ب ١/ أبواب الربا/ ٣.
رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
[٣] ب ١/ أبواب الربا/ ٨.
رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم.