فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - المقام الثاني اشتراط الزيادة يتصوّر على عدّة أقسام
أي أنّ الشارط يملك ماليّة ذات الشرط على المشروط عليه- فيكون حينئذٍ شرط الزيادة للأجنبي من الزيادة و المنفعة الماليّة.
و هذا جليّ و واضح في ما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة بأن تكون الزيادة العينيّة النقديّة مملوكة للأجنبي، أو بنحو شرط الفعل الذي هو ذو ماليّة في نفسه، كخياطة الثوب و نحوها، و أمّا في شرط الزيادة نحو شرط الفعل، فقد يتأمّل في كونه من الزيادة الماليّة، و لكنّه بالتدبّر يظهر منه أنّه من الزيادة الماليّة.
و قد يشكل بأنّ على هذا التقريب تكون بقيّة أقسام الزيادات- الثالثة و ما فوقها إلى السادسة- من الزيادة الماليّة؛ لأنّ الاشتراط يولّد مفاداً وضعيّاً و ضماناً ماليّاً.
و فيه: إنّ الاشتراط و إن أفاد معنىً وضعياً- و هو الحقّ- إلّا أنّ ذلك الحقّ لا يكون ذا ماليّة دائماً، و إن صحّ التعاوض عليه بالمال، كما قدّمنا في أقسام ماليّة المال و الماليّة القانونيّة.