فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - بيان الاحتمالات في مفاد تلك الروايات
٣- صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به.
قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» [١].
٤- صحيحة عبد اللّه بن سنان: أنّه قال: «في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول: ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض، قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ و البقر و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفاً و إن شئت ثلثاً» [٢].
٥- صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» [٣].
٦- صحيحة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- «أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربح و النصف و الثلث. قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، و الخبر هو النصف» [٤].
بيان الاحتمالات في مفاد تلك الروايات
قد احتمل في الروايات الدالّة على أنّ «الربح بينهما» عدّة احتمالات:
[١] ب ٨/ أبواب المزارعة/ ح ٣، بالإسناد المتقدّم.
[٢] ب ٨/ الأبواب المتقدّمة/ ح ٥. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان.
[٣] ب ٨/ أبواب المتقدّمة/ ح ٧. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان و فضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي و ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي.
[٤] ب ٨/ الأبواب المتقدّمة/ ح ٨. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، (المخابرة: أن يزارع على النصف أو غيره كالخبر) القاموس- خبر- ٢/ ١٧.