فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - ما المراد ب «مثلًا بمثل» في الروايات؟
٧- صحيحة محمّد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قلت له: ما تقول في البرّ بالسويق؟ فقال: مثلًا بمثل لا بأس.
قلت: إنّه يكون له ربع. إنّه يكون له فضل، فقال: أ ليس له مئونة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، و قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل، يداً بيد» [١].
٨- صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل، و السويق بالسويق مثلًا بمثل، و الشعير بالحنطة مثلًا بمثل، لا بأس به» [٢].
٩- صحيحة زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «الدقيق بالحنطة، و السويق بالدقيق، مثل بمثل، لا بأس به» [٣].
١٠- صحيحة محمّد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل، يداً بيد» [٤].
١١- موثّقة سماعة: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المختلف مثلان بمثل، يداً بيد، لا بأس به» [٥].
عثمان بن عيسى، عن سماعة.
[١] ب ٩/ أبواب الربا/ ح ١. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم.
[٢] ب ٩/ أبواب الربا/ ح ٢. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم و زرارة.
[٣] ب ٩/ أبواب الربا/ ح ٤. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة.
[٤] ب ١٣/ أبواب الربا/ ح ١. رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم.
[٥] ب ١٣/ أبواب الربا/ ح ٩. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة.