فقه المصارف و النقود - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - ما المراد ب «مثلًا بمثل» في الروايات؟
البيع و حرّم الربا، بعْ و اربحْ و لا تربه.
قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، و حنطة بحنطة مثلين بمثل» [١].
٢- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلّا مثلًا بمثل.
ثمّ قال: إنّ الشعير من الحنطة» [٢].
٣- صحيحة أبي بصير: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الحنطة و الشعير رأساً برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر» [٣].
٤- معتبرة الحلبي: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال: «لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، و لا يباع إلّا مثلًا بمثل، و التمر مثل ذلك» [٤].
٥- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث-: قال: «و لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد» [٥].
٦- موثّقة سماعة: قال: «سألته عن الحنطة و الشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.
قال: و سألته عن الحنطة و الدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس» [٦].
[١] ب ٦/ أبواب الربا/ ح ٢. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن أيّوب، عن عمر بن يزيد. (محمّد بن سليمان مجهول).
[٢] ب ٨/ أبواب الربا/ ح ٢. رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.
[٣] ب ٨/ أبواب الربا/ ح ٣. رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير و غيره.
[٤] ب ٨/ أبواب الربا/ ح ٤. رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي.
[٥] ب ٨/ أبواب الربا/ ح ٥.
[٦] ب ٨/ أبواب الربا/ ح ٦. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن