الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٥ - المسألة ٨ إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
..........
ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبيّ ٦ فقال: يا رسول اللّه ٦: إنّ أمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: «نعم». قال: «فدين اللّه أحقّ أن يقضى». [١]
٤. ما رواه مسلم عن ابن عباس، أنّ امرأة أتت رسول اللّه ٦ فقالت: إنّ أمّي ماتت و عليها صوم شهر فقال: «أ رأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟» قالت: نعم، قال: «فدين اللّه أحقّ بالقضاء». [٢]
و الروايتان واردتان في باب الصوم.
٥. صحيح ضريس الكناسي: قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجنّ به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذره؟ قال: «... و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك، و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر إنّما هو مثل دين عليه». [٣] و مورد الحديث و إن كان النذر المطلق، لكن محلّ الشاهد، هو وصفه الحجّ دينا.
٦. معتبرة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل توفّي و أوصى أن يحجّ عنه، قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدين الواجب». [٤]
٧. خبر حارث بيّاع الأنماط: انّه سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: «إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنّما هي دين عليه ...». ٥
[١]. صحيح البخاري: ١/ ٤٨١، كتاب الصوم، برقم ١٩٥٣.
[٢]. صحيح مسلم: ٣/ ١٥٥.
[٣]. الوسائل: ٨، الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١.
[٤] ٤ و ٥. الوسائل: ٨، الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٤ و ٥.