الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٩ - المسألة ٧٩ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
..........
تحجّ حتّى تقضي عدّتها». [١]
الرابعة: ما تدلّ على أنّ المطلقة تحجّ في عدتها بإذن زوجها، كما في صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: «المطلقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها». [٢]
و الظاهر هو التفصيل المطابق لما جاء في خبر منصور بن حازم فانّه و إن كان مرسلا و لكنّه موافق للقاعدة، فانّ المطلقة الرجعية ليست بأشدّ من الزوجة، و قد عرفت فيه التفصيل.
و يحمل صحيح معاوية بن عمّار على الاستحباب.
الفرع السابع: البائنة تحجّ بلا حاجة إلى الإذن لانقطاع عصمتها منه.
قال المحقّق: نعم في البائنة لها المبادرة من دون إذنه، و علّله في «الجواهر» بانقطاع عصمة الزوجية، و هي أشبه بالمعتدة عدّة الوفاة التي يجوز لها الحجّ بلا إشكال في العدّة.
الفرع الثامن: المعتدّة للوفاة يجوز لها الحجّ واجبا كان أو مندوبا لما في موثقة داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها؟ قال:
«تحجّ و إن كانت في عدّتها». [٣]
و موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة التي يتوفّى عنها زوجها أ تحجّ؟ قال: «نعم». ٤
الفرع التاسع: حجّ المنقطعة كالزوجة الدائمة في عدم اشتراط الإذن في
[١]. المصدر نفسه، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ١٥، الباب ٢٢ من أبواب العدد، الحديث ٢.
[٣] ٣ و ٤. الوسائل: ٨، الباب ٦١ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١ و ٢ و لاحظ الحديث ٣.