الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٣ - المسألة ٧٩ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
..........
٢. الحجّ الواجب بالنذر و إذن الزوج.
٣. الحجّ المندوب و إذن الزوج.
٤. حكم الحجّ الواجب الموسّع و جواز تأخيره.
٥. المنع من الخروج مع القافلة الأولى.
٦. حجّ المعتدّة الرجعية و إذن الزوج.
٧. حجّ المطلقة البائنة و إذن الزوج.
٨. حكم المعتدّة، عدّة الوفاة.
٩. حجّ المنقطعة و إذن الزوج.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: في حجّ المرأة حجّة الإسلام، فقد اتّفقت كلمة الإمامية على أنّه ليس للزوج منع الزوجة عن سفر الحجّ الواجب إذا حصلت شرائطه، و نقتصر على نقل بعض الكلمات:
١. قال الشيخ في «الخلاف»: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجّة الإسلام إذا وجبت عليها، و به قال مالك، و أبو حنيفة، و الشافعي في اختلاف الحديث، و قال في القديم و الجديد: له منعها من ذلك. [١]
٢. قال المحقّق: و لا يصحّ حجّها تطوّعا إلّا بإذن زوجها، نعم لها ذلك في الواجب. [٢]
٣. و قال العلّامة في «التذكرة»: لا يجوز للرجل منع زوجته الموسرة من حجّة
[١]. الخلاف: ٢/ ٤٣١، كتاب الحجّ، المسألة ٣٢٥.
[٢]. الجواهر: ١٧/ ٣٣٢- ٣٣٤، قسم المتن.