الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٨ - ثانيهما إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا
..........
و إليك التفصيل:
١. إذا ترك الحجّ عمدا مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة.
٢. إذا حجّ مع عدم البلوغ أو الحرية فلا يجزي إلّا إذا بلغ قبل أحد الموقفين.
٣. إذا حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة.
٤. إذا حجّ مع عدم أمن الطريق.
٥. إذا حجّ مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجيّا عليه.
٦. لو حجّ مع ضيق الوقت و كان حرجيا.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الأوّل: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمدا، فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه، مع بقائها إلى اليوم الثاني عشر، و إن زالت الاستطاعة بعده، و هذا هو المهم في المقام و إلّا فلو بقيت فهو موضوع جديد لا كلام في وجوبه.
و ما في المتن «إلى ذي الحجّة» غير تام، و سيأتي البحث عنه في المسألة الحادية و الثمانين.
و يكفي في ذلك إطلاق «من استطاع» سواء بقيت بعد الثبوت أم زالت، و نظيرها إطلاق ما ورد من أنّ من ترك الحجّ بغير عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. [١] من غير فرق بين زوال الاستطاعة و بقائها، و لأجل التخلّص عمّا ورد في الرواية يلزم عليه الحجّ، مستطيعا كان أو لا.
الثاني: إن حجّ مع عدم البلوغ فلا يجزي، و في صحيح إسحاق بن عمّار قال:
[١]. لاحظ الوسائل: ٨، الباب ٦، من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٣.