الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥ - لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة
..........
و حكي عن بعض الناس أنّه قال: يجب في كلّ سنة مرّة. [١]
و قال في «المنتهى»: إنّما يجب بأصل الشرع في العمر مرّة واحدة بإجماع المسلمين على ذلك- إلى أن قال:- و لا نعلم فيه خلافا يعتدّ به، و قد حكي عن بعض الناس أنّه يقول يجب في كلّ سنة مرّة، و هذه حكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع و السنّة. [٢]
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللّه ٦، فقال:
«أيّها النّاس قد فرض اللّه عليكم الحجّ فحجّوا» فقال رجل: أ كلّ عام يا رسول اللّه؟
فسكت حتّى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه ٦: «لو قلت: نعم، لوجبت و لما استطعتم» ثمّ قال: «ذروني ما تركتكم، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه». [٣]
و يدلّ على وجوبه مرّة واحدة- مضافا إلى كونه من ضروريات الفقه- صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «... و كلّفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك». [٤]
نعم قال الصدوق في «العلل»: فإنّ الذي اعتمده و أفتي به، انّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة. و استدلّ بأحاديث رواها في الوسائل في الباب ٢ من أبواب وجوب الحجّ و هي تناهز سبعة أحاديث أوّلت بالوجوه التالية.
[١]. حلية العلماء: ٣/ ٢٣٢؛ المجموع: ٧/ ٩.
[٢]. المنتهى: ٢/ ٦٤٣.
[٣]. التاج الجامع للأصول: ٢/ ١٠٠، كتاب الحجّ.
[٤]. الوسائل: ٨، الباب ٣ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١. و لاحظ الحديث ٢ و ٣.