الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٢ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
..........
و يمكن الاستدلال على أصل الحكم- سواء أ كان الولد محكوما بحكم الآخرين أو لا- بوجوه:
١. الاستدلال بروايات خاصة في مورد المملوك و الزوجة هناك روايات خاصّة في مورد النذر كما وردت أيضا في باب اليمين:
١. معتبر الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد ٨، عن أبيه ٧: أنّ عليّا ٧ كان يقول: «ليس على المملوك نذر، إلّا أن يأذن له سيّده». [١]
و في السند الحسن بن ظريف و هو كوفي ثقة. [٢]
و الحسين بن علوان أيضا كوفي ثقة، قال النجاشي: كوفي عامي، و أخوه الحسن يكنّى أبا محمّد، ثقة، رويا عن أبي عبد اللّه ٧. [٣]
و الظاهر أنّ قوله: ثقة يرجع إلى المعنون- أعني: الحسين بن علوان- لا إلى أخيه، لأنّه المقصود بالكلام.
أضف إلى ذلك أنّ العلّامة نقل عن ابن عقدة أنّ الحسن أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا. [٤]
و هو دليل على وثاقة الأخوين، و أن أحدهما أوثق من الآخر.
٢. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلّا بإذن
[١]. الوسائل: ١٦، الباب ١٥ من أبواب النذر و العهد، الحديث ٢.
[٢]. رجال النجاشي برقم ١٣٨.
[٣]. رجال النجاشي برقم ١١٥.
[٤]. خلاصة الرجال: القسم الثاني برقم ١٣٣٨.