الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
دور الإمام الصادق
٧ ص
(٤)
رسالة السيد البروجردي إلى سفير المملكة العربية السعودية
١٤ ص
(٥)
الحجّ لغة و شرعا
١٦ ص
(٦)
فوائده و آثاره
١٦ ص
(٧)
الفصل الأوّل الحجّ من أركان الدين
١٧ ص
(٨)
لا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة
٢٤ ص
(٩)
المسألة 1 لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ- بعد تحقّق الشرائط- فوريّ
٢٨ ص
(١٠)
المسألة 2 لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الثاني في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٧ ص
(١٢)
الشرط الأول الكمال بالبلوغ و العقل
٣٩ ص
(١٣)
المسألة 1 يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام
٤٣ ص
(١٤)
المسألة 2 يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز بلا خلاف
٥١ ص
(١٥)
المسألة 3 لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ
٥٩ ص
(١٦)
المسألة 4 ما هو المراد من الولي
٦٠ ص
(١٧)
المسألة 5 النفقة الزائدة على نفقة الحضر، على الوليّ
٦٣ ص
(١٨)
المسألة 6 الهدي على الوليّ
٦٤ ص
(١٩)
المسألة 7 حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
٧١ ص
(٢٠)
المسألة 8 إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا
٧٨ ص
(٢١)
المسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ انّه كان بالغا
٨٠ ص
(٢٢)
الشرط الثاني الحرية
٨١ ص
(٢٣)
الشرط الثالث الاستطاعة
٨١ ص
(٢٤)
المسألة 1 لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
٨٢ ص
(٢٥)
المسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٩٤ ص
(٢٦)
المسألة 3 لا يشترط وجودهما عينا عنده
٩٥ ص
(٢٧)
المسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٩٧ ص
(٢٨)
المسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٩٩ ص
(٢٩)
المسألة 6 إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
١٠٠ ص
(٣٠)
المسألة 7 إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد
١٠٣ ص
(٣١)
المسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
١٠٥ ص
(٣٢)
المسألة 9 لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
١٠٦ ص
(٣٣)
المسألة 10 قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة
١٠٩ ص
(٣٤)
عدم اعتبار الحاجة الفعلية
١١٢ ص
(٣٥)
المسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة
١١٤ ص
(٣٦)
المسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة
١١٦ ص
(٣٧)
المسألة 13 إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها
١١٨ ص
(٣٨)
المسألة 14 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ، و نازعته نفسه إلى النكاح
١٢١ ص
(٣٩)
المسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
١٢٤ ص
(٤٠)
المسألة 16 لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
١٣٠ ص
(٤١)
المسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحج، و كان عليه دين
١٣٢ ص
(٤٢)
المسألة 18 لا فرق- في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ- بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
١٤٣ ص
(٤٣)
المسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة
١٤٥ ص
(٤٤)
المسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّا
١٤٧ ص
(٤٥)
المسألة 21 إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟
١٤٨ ص
(٤٦)
المسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
١٥٠ ص
(٤٧)
المسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
١٥٣ ص
(٤٨)
المسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة لا يكون مستطيعا إلّا بعد التمكّن منه
١٦٠ ص
(٤٩)
المسألة 25 إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه
١٦٢ ص
(٥٠)
المسألة 26 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا
١٦٥ ص
(٥١)
المسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
١٦٩ ص
(٥٢)
المسألة 28 يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال
١٧١ ص
(٥٣)
المسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه
١٧٢ ص
(٥٤)
المسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة
١٧٦ ص
(٥٥)
المسألة 31 لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي
١٧٨ ص
(٥٦)
المسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين
١٧٩ ص
(٥٧)
المسألة 33 النذر المعلّق على أمر قسمان
١٨٩ ص
(٥٨)
المسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
١٩٢ ص
(٥٩)
المسألة 35 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة
٢٠٨ ص
(٦٠)
المسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة
٢١٠ ص
(٦١)
المسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ
٢١٢ ص
(٦٢)
المسألة 38 لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له
٢١٨ ص
(٦٣)
المسألة 39 لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة
٢٢٠ ص
(٦٤)
المسألة 40 الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام
٢٢٥ ص
(٦٥)
المسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٢٢٩ ص
(٦٦)
المسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان
٢٣٢ ص
(٦٧)
المسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٢٣٣ ص
(٦٨)
المسألة 44 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
٢٣٦ ص
(٦٩)
المسألة 45 إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
٢٣٨ ص
(٧٠)
المسألة 46 إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين
٢٤٠ ص
(٧١)
المسألة 47 لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
٢٤١ ص
(٧٢)
المسألة 48 لو رجع عن بذله في الأثناء
٢٤١ ص
(٧٣)
المسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا
٢٤٢ ص
(٧٤)
المسألة 50 لو عيّن له مقدارا ليحجّ به، و اعتقد كفايته فبان عدمها
٢٤٣ ص
(٧٥)
المسألة 51 إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر
٢٤٤ ص
(٧٦)
المسألة 52 لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا
٢٤٥ ص
(٧٧)
المسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا
٢٤٨ ص
(٧٨)
المسألة 54 إذا استؤجر- أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة- بما يصير به مستطيعا
٢٥٣ ص
(٧٩)
المسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
٢٥٥ ص
(٨٠)
المسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجّة الإسلام
٢٥٩ ص
(٨١)
المسألة 57 يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
٢٦٢ ص
(٨٢)
المسألة 58 الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
٢٦٤ ص
(٨٣)
المسألة 59 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
٢٧٥ ص
(٨٤)
المسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٢٨٥ ص
(٨٥)
المسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة
٢٨٧ ص
(٨٦)
المسألة 62 و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية
٢٩٠ ص
(٨٧)
المسألة 63 و يشترط أيضا الاستطاعة السربية
٢٩٢ ص
(٨٨)
المسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به
٢٩٥ ص
(٨٩)
المسألة 65 بقي أمرين
٢٩٧ ص
(٩٠)
أحدهما إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا
٢٩٧ ص
(٩١)
إذا اعتقد أنّه بالغ فحجّ فبان الخلاف
٢٩٩ ص
(٩٢)
إذا اعتقد أنّه غير بالغ فحجّ فبان الخلاف
٢٩٩ ص
(٩٣)
إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك
٣٠٠ ص
(٩٤)
إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا فحجّ فبان الخلاف
٣٠٣ ص
(٩٥)
إذا اعتقد كونه غير مستطيع مالا و ترك الحجّ فبان الخلاف
٣٠٣ ص
(٩٦)
إذا اعتقد عدم الضرر و الحرج فحجّ فبان الخلاف
٣٠٤ ص
(٩٧)
إذا اعتقد العدو و الحرج و الضرر فترك فبان الخلاف
٣٠٥ ص
(٩٨)
إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف
٣٠٥ ص
(٩٩)
و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف
٣٠٦ ص
(١٠٠)
ثانيهما إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا
٣٠٧ ص
(١٠١)
و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك
٣١٣ ص
(١٠٢)
المسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم
٣١٨ ص
(١٠٣)
المسألة 67 إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال
٣٢١ ص
(١٠٤)
المسألة 68 لو توقف الحجّ على قتال العدو
٣٢٥ ص
(١٠٥)
المسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
٣٢٧ ص
(١٠٦)
المسألة 70 إذا استقر عليه الحجّ، و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
٣٣٠ ص
(١٠٧)
المسألة 71 يجب الحجّ على المستطيع مباشرة
٣٣٢ ص
(١٠٨)
المسألة 72 إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض
٣٣٢ ص
(١٠٩)
الفرع الأول إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ طرأ المانع
٣٣٣ ص
(١١٠)
الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع
٣٣٧ ص
(١١١)
الفرع الثالث اختصاص الوجوب بصورة اليأس
٣٤٣ ص
(١١٢)
الفرع الرابع الاستنابة واجب فوري
٣٤٦ ص
(١١٣)
الفرع الخامس إجزاء الحجّ النيابي إذا مات المنوب عنه
٣٤٧ ص
(١١٤)
الفرع السادس إذا استناب مع اليأس، ثمّ عاد التمكّن
٣٤٧ ص
(١١٥)
الفرع السابع إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل
٣٥٠ ص
(١١٦)
الفرع الثامن إذا ارتفع العذر و النائب في أثناء الطريق
٣٥١ ص
(١١٧)
الفرع التاسع لو كان العذر خلقيّا
٣٥٢ ص
(١١٨)
الفرع العاشر اختصاص الحكم بحجّ الإسلام و عدمه
٣٥٤ ص
(١١٩)
الفرع الحادي عشر إذا لم يتمكّن من وجود النائب
٣٥٧ ص
(١٢٠)
الفرع الثاني عشر إذا مات و الحال هذه ثم وجد النائب
٣٥٧ ص
(١٢١)
الفرع الثالث عشر إذا ترك الاستنابة مع الإمكان و مات
٣٥٨ ص
(١٢٢)
الفرع الرابع عشر لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال و زال العذر
٣٥٩ ص
(١٢٣)
الفرع الخامس عشر لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب
٣٦٠ ص
(١٢٤)
الفرع السادس عشر كفاية حجّ المتبرّع عنه عن الاستنابة
٣٦١ ص
(١٢٥)
الفرع السابع عشر كفاية الاستنابة من الميقات و عدمها
٣٦٢ ص
(١٢٦)
المسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٣٦٣ ص
(١٢٧)
الفرع الأوّل إذا مات من استقر عليه الحجّ بعد الدخول في الإحرام و الحرم
٣٦٤ ص
(١٢٨)
الفرع الثاني إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الدخول في الحرم ناسيا الإحرام
٣٧١ ص
(١٢٩)
الثالث عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ، أو محلا
٣٧٢ ص
(١٣٠)
الرابع إذا أحرم و دخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا؟
٣٧٢ ص
(١٣١)
الخامس الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع و القران و الإفراد
٣٧٤ ص
(١٣٢)
السادس إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج
٣٧٤ ص
(١٣٣)
السابع إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما، أو لا؟
٣٧٥ ص
(١٣٤)
الثامن إذا مات بعد ما أحرم و دخل الحرم و كان الحجّ نذريا أو إفساديّا
٣٧٦ ص
(١٣٥)
التاسع إذا مات في إحرام العمرة المفردة و قد دخل الحرم فهل يجزي أو لا؟
٣٧٦ ص
(١٣٦)
العاشر إذا مات من لم يستقر عليه الحجّ بعد ما أحرم و دخل الحرم
٣٧٧ ص
(١٣٧)
المسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٣٨٠ ص
(١٣٨)
المسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه
٣٨٨ ص
(١٣٩)
المسألة 76 المرتدّ يجب عليه الحجّ
٣٩١ ص
(١٤٠)
المسألة 77 لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
٣٩٤ ص
(١٤١)
المسألة 78 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة
٣٩٦ ص
(١٤٢)
المسألة 79 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
٤٠٢ ص
(١٤٣)
المسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٤١٠ ص
(١٤٤)
المسألة 81 إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل
٤٢٠ ص
(١٤٥)
المسألة 82 إذا استقرّ عليه العمرة فقط، أو الحجّ فقط
٤٣٤ ص
(١٤٦)
المسألة 83 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
٤٣٥ ص
(١٤٧)
المسألة 84 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا لها
٤٥٤ ص
(١٤٨)
المسألة 85 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون
٤٦٠ ص
(١٤٩)
المسألة 86 إذا كان على الميّت الحجّ، و لم تكن تركته وافية به
٤٦٧ ص
(١٥٠)
المسألة 87 إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت
٤٧١ ص
(١٥١)
المسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد
٤٧٣ ص
(١٥٢)
المسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب
٤٨٣ ص
(١٥٣)
المسألة 90 إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا، فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرع منه
٤٨٤ ص
(١٥٤)
المسألة 91 الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه
٤٨٧ ص
(١٥٥)
المسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده
٤٨٩ ص
(١٥٦)
المسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٤٩٠ ص
(١٥٧)
المسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد
٤٩١ ص
(١٥٨)
المسألة 95 إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري- كمكة أو أدنى الحلّ
٤٩٢ ص
(١٥٩)
المسألة 96 بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٤٩٣ ص
(١٦٠)
المسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٤٩٤ ص
(١٦١)
المسألة 98 إذا أهمل الوصي أو الوارث، الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار
٤٩٥ ص
(١٦٢)
المسألة 99 على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد، الوطن، إذا كان له وطنان
٤٩٦ ص
(١٦٣)
المسألة 100 بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٤٩٧ ص
(١٦٤)
المسألة 101 إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة
٤٩٩ ص
(١٦٥)
المسألة 102 الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره، استئجار من أقلّهم أجرة
٥٠٤ ص
(١٦٦)
المسألة 103 قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة
٥٠٥ ص
(١٦٧)
المسألة 104 إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة
٥٠٦ ص
(١٦٨)
المسألة 105 إذا علم باستطاعة الميت مالا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٥٠٦ ص
(١٦٩)
المسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
٥٠٦ ص
(١٧٠)
المسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٥٠٨ ص
(١٧١)
المسألة 108 إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة
٥٠٨ ص
(١٧٢)
المسألة 109 إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء
٥٠٩ ص
(١٧٣)
المسألة 110 من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بإجارة
٥١١ ص
(١٧٤)
الفصل الثالث في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٥٣٥ ص
(١٧٥)
في ذكر المعانى النذر و العهد و اليمين لغة و اصطلاحا
٥٣٧ ص
(١٧٦)
الكلام في شرائط الناذر و الحالف و العاهد
٥٤١ ص
(١٧٧)
الأول و الثاني و الثالث و الرابع البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٥٤١ ص
(١٧٨)
الخامس الإسلام
٥٤٥ ص
(١٧٩)
المسألة 1 ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٥٥٤ ص
(١٨٠)
المسألة 2 إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
٥٨٠ ص
(١٨١)
المسألة 3 هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟
٥٨٢ ص
(١٨٢)
المسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
٥٨٣ ص
(١٨٣)
المسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره- بالإرث أو البيع أو نحوه
٥٨٤ ص
(١٨٤)
المسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت
٥٨٦ ص
(١٨٥)
المسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن- كبلده أو بلد آخر معيّن- فحجّ من غير ذلك المكان
٥٩٠ ص
(١٨٦)
المسألة 8 إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
٥٩٥ ص
(١٨٧)
المسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات
٦٢١ ص
(١٨٨)
المسألة 10 إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر- كشفاء مريضه أو مجيء مسافره- فمات قبل حصول المعلّق عليه، هل يجب القضاء عنه أم لا؟
٦٢٢ ص
(١٨٩)
المسألة 11 إذا نذر الحجّ- و هو متمكّن منه- فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا- لمرض أو نحوه- أو مصدودا- بعدوّ أو نحوه
٦٢٣ ص
(١٩٠)
المسألة 12 لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه
٦٢٧ ص
(١٩١)
المسألة 13 لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط- كمجيء المسافر، أو شفاء المريض- فمات قبل حصول الشرط
٦٣١ ص
(١٩٢)
المسألة 14 إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام
٦٣٦ ص
(١٩٣)
المسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة
٦٤١ ص
(١٩٤)
المسألة 16 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
٦٤٢ ص
(١٩٥)
المسألة 17 إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له
٦٤٤ ص
(١٩٦)
المسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه
٦٤٦ ص
(١٩٧)
المسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك
٦٤٩ ص
(١٩٨)
المسألة 20 إذا نذر الحجّ- حال عدم استطاعته- معلّقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه
٦٥٧ ص
(١٩٩)
المسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ، و لم يمكنه الإتيان بهما
٦٥٩ ص
(٢٠٠)
المسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
٦٦٣ ص
(٢٠١)
المسألة 23 إذا نذر أن يحجّ أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
٦٦٣ ص
(٢٠٢)
المسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين
٦٦٩ ص
(٢٠٣)
المسألة 25 إذا علم أنّ على الميت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٦٧١ ص
(٢٠٤)
المسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ
٦٧٤ ص
(٢٠٥)
المسألة 27 لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب
٦٨٣ ص
(٢٠٦)
المسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٦٨٥ ص
(٢٠٧)
المسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال
٦٨٧ ص
(٢٠٨)
المسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
٦٩٢ ص
(٢٠٩)
المسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا
٦٩٥ ص
(٢١٠)
المسألة 32 لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ
٧٠٠ ص
(٢١١)
المسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره- لتمكّنه منه، أو رجائه
٧٠٣ ص
(٢١٢)
المسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٧١٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٢ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى

..........


و يمكن الاستدلال على أصل الحكم- سواء أ كان الولد محكوما بحكم الآخرين أو لا- بوجوه:

١. الاستدلال بروايات خاصة في مورد المملوك و الزوجة هناك روايات خاصّة في مورد النذر كما وردت أيضا في باب اليمين:

١. معتبر الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد ٨، عن أبيه ٧: أنّ عليّا ٧ كان يقول: «ليس على المملوك نذر، إلّا أن يأذن له سيّده». [١]

و في السند الحسن بن ظريف و هو كوفي ثقة. [٢]

و الحسين بن علوان أيضا كوفي ثقة، قال النجاشي: كوفي عامي، و أخوه الحسن يكنّى أبا محمّد، ثقة، رويا عن أبي عبد اللّه ٧. [٣]

و الظاهر أنّ قوله: ثقة يرجع إلى المعنون- أعني: الحسين بن علوان- لا إلى أخيه، لأنّه المقصود بالكلام.

أضف إلى ذلك أنّ العلّامة نقل عن ابن عقدة أنّ الحسن أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا. [٤]

و هو دليل على وثاقة الأخوين، و أن أحدهما أوثق من الآخر.

٢. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلّا بإذن‌


[١]. الوسائل: ١٦، الباب ١٥ من أبواب النذر و العهد، الحديث ٢.

[٢]. رجال النجاشي برقم ١٣٨.

[٣]. رجال النجاشي برقم ١١٥.

[٤]. خلاصة الرجال: القسم الثاني برقم ١٣٣٨.