الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٠ - المسألة ٩٣ على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
[المسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
المسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات- مع إمكان الاستئجار منه- لا يخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد، إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه، و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه. (١)*
عدم القول بوجوب الحجّ من البلد، و إلّا فالوصية لا تغيّر الحكم الشرعي، نعم لو لم نقل بوجوبه يجب العمل بالوصيّة.
يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين الوارث و الوصي، فإنّ الأوّل مأمور بإفراغ ذمّة الميّت حسب الدليل الشرعي، فيجب أن يعمل على وفق الحجّة الشرعيّة، و أمّا الوصيّ فهو مأمور بتنفيذ الوصية، بشرط أن لا يكون على خلاف الكتاب و السنّة القطعية، لأنّ الوصية غير نافذة عنده، و أمّا اشتراط أن يكون على خلاف تقليد الوصي فليس شرطا لنفوذها، و ليس ما أفتى به مقلّد الوصي حكما قطعيّا لا يرد و لا يبدّل، بل هو حكم ظاهري يحتمل الوفاق و الخلاف.
(١)* في المسألة فروع:
١. إذا قلنا بكفاية الحجّ الميقاتي، يجوز الحجّ البلدي أيضا.
٢. الأجرة الزائدة- عند إمكان الحجّ الميقاتي- لا تخرج من الأصل، و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار منه.
٣. يخرج من الثلث إذا أوصى بالاستئجار منه أو أوصى بالثلث و لم يعيّن مصرفه بشرط أن لا يزاحم واجبا ماليّا آخر.