الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٧ - المسألة ٩١ الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه
[المسألة ٩١: الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه]
المسألة ٩١: الظاهر انّ المراد من البلد، هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم رحمهما اللّه: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل مات و أوصى بحجة، أ يجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟
فقال ٧: «ما كان دون الميقات فلا بأس به». مع أنّه آخر مكان كان مكلّفا فيه بالحجّ، و ربما يقال: إنّه بلد الاستيطان، لأنّه المنساق من النصّ و الفتوى، و هو كما ترى، و قد يحتمل البلد الّذي صار مستطيعا فيه، و يحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة، و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيّد المدارك، و نسبه إلى ابن إدريس ; أيضا، و إن كان الاحتمال الأخير- و هو التخيير- قويّا جدّا. (١)*
(١)* هل البلد الذي يجب الاستئجار منه، هو بلد الاستيطان، أو بلد الموت، أو البلد الذي وجب عليه الحجّ فيه؟
فيه أقوال:
١. المراد بلد الاستيطان. و هو خيرة الحدائق [١]، و الجواهر. [٢]
٢. المراد بلد الموت. و هو خيرة المدارك [٣]، و المصنف، و استظهره من عبارة ابن إدريس الماضية.
٣. المراد البلد الذي أيسر فيه و وجب عليه الحجّ فيه. نقله العلّامة قولا في التذكرة. [٤]
[١]. الحدائق: ٤/ ١٨٩.
[٢]. الجواهر: ١٧/ ٣٢٧.
[٣]. المدارك: ٧/ ٨٧.
[٤]. التذكرة: ٧/ ٩٦، المسألة ٦٧.