الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٢ - المسألة ٨٧ إذا تبرّع بالحجّ عن الميّت
..........
يلاحظ عليه: أنّ الظاهر انّ الرجل أوصى بعامة تركته، لا بثلثها فيحمل على من لا وارث له غير الإمام. فالتعيّن كان أمرا قهريا لا اختياريا.
٢. انّ موردها هو الإيصاء بالحجّ بمال مشخص، و قياس غيره- كما إذا مات بلا وصية- كما في المقام فرع القطع بعدم الخصوصية للوصية.
يلاحظ عليه: بما قدّمناه من أنّه ليس للوصية في الحجّ الواجب دور في تحديد المال المصروف في الحجّ بشهادة انّ ما عيّنه لو كان غير واف بمصرف الحجّ يستكمل من أصل التركة و ليس الإيصاء بالحجّ من قبيل الإيصاء بسائر المبرّات، الذي يتصوّر فيه تعدد المطلوب كما مرّ.
٣. انّ المتوفّى في مورد الرواية لأجل قلة المال لم ينتفع بعمل الحج فأمر بالتصدّق، بخلاف المقام فانّه انتفع بتبرع الغير، فعطف كلّ على الآخر بحاجة إلى دليل.
ثمّ إنّ مورد الرواية، من مات بلا وارث، فيتصدّق بالمال عنه، بخلاف المقام فإيجاب التصدّق في الأوّل لا يكون دليلا عليه في الثاني.
و مع ذلك فالأحوط على كبار الورثة أن يصرفوا سهامهم في التصدّق عن الميت، و أمّا صغارهم فالأمر دائر بين المحذورين و حكمه التخيير.