الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٤ - السادس إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج
[الخامس: الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع و القران و الإفراد]
و الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتّع و القران و الإفراد. (١)*
[السادس: إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج]
كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضا، بل لا يبعد الإجزاء- إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد- عن عمرتهما و بالعكس، لكنّه مشكل، لأنّ الحجّ و العمرة فيهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فيه داخلة في الحجّ، فهما عمل واحد. (٢)*
أو خارجه.
(١)* الخامس: الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع و القران و الإفراد، و بهذا عبر المصنف في المتن، و قال في «الجواهر»:
الظاهر عدم الفرق بين الإفراد و القران و التمتع، و ذلك لأنّ الموضوع في لسان الروايات هو حجة الإسلام، و هي شاملة للأقسام الثلاثة، ففي صحيح ضريس: «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام» و في صحيح بريد: «عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق».
(٢)* السادس: إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها و عن الحج.
قال في «المدارك»: [لا فرق] بين أن يقع التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة. [١]
و قال في «الحدائق»: عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبّس بإحرام الحج أو العمرة. [٢] و وجهه انّ الموضوع في الروايات هو من مات في الطريق قبل الإحرام،
[١]. المدارك: ٧/ ٦٥.
[٢]. الحدائق: ١٤/ ١٥٠.