الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٥ - المسألة ١٥ إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
..........
٦. كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا.
٧. لو شك في البذل له لو طالبه، فهل يجب الطلب أو لا؟
هذه فروع سبعة لا كلام في الفرع الأوّل في صدق الاستطاعة، كما لا كلام في الفرع السادس في عدم صدقها، إنّما الكلام في الفروع الباقية، و إليك دراسة الجميع.
أمّا الأوّل: فلا شكّ أنّه مستطيع، إذ لا يشترط في صدق الاستطاعة مالكية العين بل يعمّ مالكية ذمّة الغير، فيصدق عليه العناوين الواردة في الروايات.
١. له زاد و راحلة مع الصحّة. [١]
٢. يكون له ما يحجّ به. ٢
٣. السعة في المال. [٣]
٤. القوة في البدن و اليسار في المال. ٤
إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الباب الثامن و التاسع من أبواب وجوب الحجّ.
و بعبارة أخرى: يشترط في الاستطاعة:
١. أن يكون مالكا لما يتمكّن به تحصيل الزاد و الراحلة.
٢. أن يكون المال عنده حاضرا حتّى يتمكن من التصرّف فيه.
[١] ١ و ٢. الوسائل: ٨، الباب ٨ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ٧، ٣.
[٣] ٣ و ٤. الوسائل: ٨، الباب ٩ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١، ٣.