المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٩
والجمل والعقود (ر/١٩٤) والاقتصاد (٢٧٢) نحوه .
٣ ـ الصلاة للزلازل والرياح والآيات الأخرى :
صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلمة العارضة ، والحمرة الشّديدة ، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السّماء .
ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء .
خ ١/٦٨٢
وفي المبسوط (١/١٧٢) والنهاية (١٣٦) والجمل والعقود (ر/١٩٤) والاقتصاد (٢٧٢) نحوه .
ثانياً ـ وقتها وحكم قضائها :
١ ـ وقتها في الكسوف والخسوف :
وقت هذه الصلاة إذا ابتدأ الشمس أو القمر في الانكساف إلى أن يبتدئ في الانجلاء ، فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها .
م ١/١٧٢
وفي موضع آخر :متى علم بالكسوف صلّى صلاة الكسوف ، فإن غابت الشمس أو القمر أو تغيّمت ، ولا يعلم وقت الانجلاء استظهر .
م ١/١٧٢
وفي النهاية (١٣٧) والجمل والعقود (ر/١٩٤) والاقتصاد (٢٧٢) نحوه .
وفي الخلاف :صلاة الكسوف تصلّى إذا وجد سببها ، أيّة ساعة كانت من ليل أو نهار ، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النّافلة فيها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا تفعل في الأوقات المنهيّ عنها .
خ ١/٦٧٨
٢ ـ اجتماعها مع صلاة أخرى :
أ ـ اجتماعها مع فريضة يوميّة :متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة ، فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، ثمّ صلاة الفرض ، فإن تضيّق الوقت بدأ بصلاة الفرض ثمّ قضى صلاة الكسوف . وقد روي أ نّه يبدأ بالفريضة على كلّ حال وإن كان في أوّل الوقت وهو الأحوط ، فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ، ثمّ صلّى الفرض . ثمّ استأنف صلاة الكسوف .
م ١/١٧٢
وفي النهاية (١٣٧) أفتى بمضمون الرواية فقط.
ب ـ اجتماعها مع صلاة الليل :
إن كان وقت صلاة الليل ، صلّى أوّلاً صلاة الكسوف ، ثمّ صلّى صلاة الليل ، فإنْ فاتته صلاة الليل ، قضاها بعد ذلك ، وليس عليه شي ء .
م ١/١٧٢
جـ ـ اجتماعها مع صلاة الجنازة والاستسقاء :
إذا اجتمع صلاة الكسوف ، وصلاة الجنازة ، وصلاة الاستسقاء بدأ بالصلاة على الميّت ، ثمّ بصلاة الكسوف ، ثمّ الاستسقاء .
م ١/١٧٢