المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨
٢ ـ استقبال القبلة في فرائض الصلاة :
التوجّه إلى القبلة واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكّن وارتفاع الأعذار .
م ١/٧٧
ونحوه في النهاية (٦٢) .
والمسافر يصلّي الفريضة إلى القبلة لا يجوز إلاّ إلى ذلك .
م ١/٧٩
ومن صلّى إلى غير القبلة متعمداً وجب عليه إعادة الصلاة .
ن/٦٤
أ ـ استقبال القبلة في الأذان والإقامة :
أذان وإقامة/ أوّلاً ٤ ب
(م ١/٩٥ ، ٩٧ ، خ ١/٢٩٢ ، ن/٦٦)
ب ـ استقبال القبلة حال شدّة الخوف أو حال المطاردة :
صلاة المطاردة/٢
جـ ـ الاجتهاد في طلب القبلة بالأمارات مع عدم تعذّر طريق العلم بها :يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة ، اللّهم إلاّ أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة بعينها أو ظنّ ذلك بأمارات صحيحة ، ثمّ علم أنّها لم تتغير جاز حيئنذ التوجّه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده .
م ١/٨١
فمن كان بمكّة خارج المسجد وجب عليه التوجّه إلى المسجد مع العلم سواء غريباً أو قاطناً ، ولا يجوز له أن يجتهد في بعض بيوتها ؛ لأنّه لا يتعذّر عليه طريق العلم . ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد ، بل يجب عليه طلبه من جهة العلم . ومن نأى عن الحرم وكان له طريق يعلم معه جهة الحرم وجب عليه ذلك .
م ١/٧٨
د ـ حكم الصلاة مع فقد العلم أو الظن بجهة القبلة :متى حصل الإنسان في برّ وأطبقت السماء بالغيم ، أو يكون محبوساً في بيت ، أو بحيث لايجد دليلاً على القبلة ودخل وقت الصلاة ، فليصلّ إلى أربع جهات أربع دفعات إذا كان عليه مهلة وتمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من ذلك لضرورة أو خوف ، فليصلّ إلى أيّ جهة شاء وقد أجزأه .
ن/٦٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن قلّد غيره في حال الضرورة جازت صلاته .
م ١/٨٠
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٧٦) .
هـ ـ كيفية الاستقبال في جوف الكعبة أو على سطحها :
قبلة/أوّلاً ٢
٣ ـ استقبال القبلة في النوافل :
التوجّه إلى القبلة واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكّن وارتفاع الأعذار .
م ١/٧٧
ولا بأس أن يصلّي المسافر النوافل على الراحلة في حال الاختيار وكذلك حال المشي ، ويستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلّي إلى حيث تسير