المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
٨ ـ حكم من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ الإمام سجدة العزائم :
من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ سجدة العزائم ، ولم يسجد الإمام سجد إيماءً وقد أجزأه .
م ١/١٦٠
وفي النهاية (١١٩) نحوه .
٩ ـ حكم وقوف الصبيان والعبيد والنساء في الصّف الأوّل :
لا يقف في الصّف الأوّل الصبيان ، والعبيد ، والنساء ، والمخنّثون .
ن/١١٧
وفي المبسوط (١/١٥٩) نحوه ، ولكن لم يذكر النساء من جملتهم .
وفي موضع أخر :لا يمكّن الصبيان من الصّف الأوّل .
م ١/١٥٥
١٠ ـ الصلاة جماعة في مسجد صلّيت فيه جماعة :
إذا صلّي في مسجد جماعة ، وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى ، وهو مذهب الشافعي إلاّ أنّه قال : هذا إذا كان المسجد له إمام راتب يصلّي بالناس ، فأمّا إذا لم يكن له إمام راتب ، أو يكون مسجداً على قارعة الطريق ، أو في محلّة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، فإنّه يجوز أن يصلّوا جماعة بعد جماعة .
وقد روى أصحابنا ، إنّهم إذا صلّوا جماعة وجاء قوم ، جاز لهم أن يصلّوا دفعة أخرى غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأوّل .
خ ١/٥٤٢ ـ ٥٤٣
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :هذا إذا لم يكن الصّف قد انفضّ ، فإن انفضّ جاز لهم أن يؤذّنوا ويقيموا .
م ١/١٥٢
وفي النهاية :وإذا صلّي في مسجد جماعة ، كره أن يصلّى دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها ، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلّوا جماعةً ، فليصلّ بهم واحدٌ منهم ، ولا يؤذّن ولا يقيم .
ن/١١٨
١١ ـ حكم ترك صلاة الجماعة :
لا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة إلاّ لعذر عامّ أو خاصّ ، فالعام المطر والوحل والرياح الشديدة وما أشبه ذلك ، وهذه الأعذار في الجماعة هي أعذار في ترك الجمعة . والعذر الخاصّ المرض ، والخوف ، ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدّة الشهوة أو فوات رفقة أو هلاك طعام له ، من طبيخ أو خبز يخاف احتراقه أو خوف ضرر يلحقه ديناً أو دنياً ، أو يكون له عليل ، أو يغلبه النعاس فيخاف في انتظار الجماعة عليه النوم وانتقاض الطهّر فتفوته الصلاة أو ذهاب مال أو إباق عبد وما أشبه ذلك فإنّ عند جميع ذلك يجوز له التأخير .
م ١/١٥٢
١٢ ـ صلاة من يعجز عن القيام طويلاً مع الجماعة :
إذا صلّى مع إمام فقرأ الحمد وسورة طويلة