المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
إذا تكلّفها جاز أن يكون إماماً فيها . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : لا تصحّ .
خ ١/٦٢٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ويكون العدد قد تمّ بالأحرار .
م ١/١٤٩
٢ و ٣ ـ البلوغ وطهارة المولد :
ينبغي أن يكون الإمام بالغاً طاهراً في ولادته .
ن/١٠٥
٤ ـ السلامة من الجذام والجنون والبرص :
لا يجوز أن يكون الإمام أجذماً أو أبرصاً أو مجنوناً .
م ١/١٥١
وفي النهاية (١٠٥) نحوه .
٥ ـ الإسلام والإيمان والعدالة :
ينبغي أن يكون الإمام مسلماً مؤمناً معتقداً للحقّ غير مرتكب لشي ء ممّا يدخل به في جملة الفسّاق .
ن/١٠٥
وفي الخلاف :لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقاً .
وقال الشافعي : يجوز ذلك . وحكي عن المزني أنّه قال في المنثور : وفي الناس من يقول : لا يصحّ .
خ ١/٦٢٨
٦ ـ الذكورة :
لا تنعقد الجمعة بإمامة امرأة .
م ١/١٤٩
٧ ـ عدم شرطيّة الحضر :
المسافر يجوز أن يصلّي بالمقيمين ، وإن لم يكن واجباً عليه إلاّ أنّه لا يصحّ منه ذلك إلاّ إذا أتى بالخطبتين ، ويكون العدد قد تمّ بغيره ، وإن صلّى بقوم مسافرين بلا خطبة ، كان ظهراً لا جمعة .
م ١/١٤٩
خامساً ـ آداب صلاة الجمعة :
١ ـ آداب إمام الجمعة :
يستحبّ للإمام أن يصعد المنبر بسكينة ووقار ويقعد دون الدرجة العليا ، ثمّ يجلس عليه للاستراحة ، وينبغي أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس ، ولا يضع يمينه على شماله كما لا يفعل ذلك في الصلاة ، وينبغي أن يكون الإمام فصيحاً في خطبته بليغا لا يلحن ، ويكون صادق اللهجة ، ويكون ممّن يصلّي في أوّل الوقت ، ولا ينبغي أن يطوّل الخطبة ، فإن ارتج على الإمام جاز أن يفتح عليه مَن خلفه إذا لم يتذكّر من قبل نفسه .
م ١/١٤٨
وفي النهاية (١٠٥) ، أشار إلى بعض هذه الآداب .
ويستحبّ له أن يلبس العمامة شاتياً ، أو قائظاً ، ويتردى ببرد يمنيّة .
م ١/١٥١